للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنِ عَبَّاسٍ (١)).

أي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلى أجل معلوم".

قوله: (والثاني: أنَّه إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه).

قوله: (وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ:).

يدلُّ قولُه هذا على أنَّه قد ذكر مذهب الشافعيِّ، فالكلام فيه سَقَطٌ كما ذكرتُ آنفًا، والله أعلم.

قوله: (أَنَّهُ إِذَا جَازَ الْأَجَل فَهُوَ حَالٌّ أَجْوَزُ).

أي أنَّه: إذا كان يجوز مؤجَّلًا فأولى أن يجوز حالًّا.

قوله: (لِأَنَّهُ أَقَلُّ غَرَرًا).

أي: إنَّ الحاضرَ الغررُ فيه أقلُّ من المؤجل؛ لأنَّ المؤجَّل غير مشاهد ولا معلوم، فربما تطرَّق إليه الفناء والهلاك، كله أو بعضه (٢).


= أو إلى يوم أو يومين، أو شبه ذلك على ثلاثة أوجه: يجوز في وجهين، واختلف في الثالث؛ فالأول: السلم لمن شأنه بيع ذلك الصنف المسلم فيه، كالسلم في اللحم لِلَّحَّام، وفي الفاكهة للفكَّاه، وفي الرطب للرطّاب، وفي الثياب للحائك الذي يعمل مثل تلك الثياب، فجميع ذلك جائز على الحلول، أو إلى أجل قريب يومًا أو يومين. والثاني: السلم ليقبض ذلك خارجًا عن البلد الذي أسلم فيه، فذلك جائز، وإن قرب ما بين الموضعين، وكأنَّ الأميال اليسيرة على الحلول، أو الأيام اليسيرة. والثالث: السلم لمن ليس شأنه بيع ذلك الشيء ليقبضه في البلد المسلم فيه، واختلف فيه".
(١) وهو الحديث المتفق عليه: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فوجدهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كليل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
(٢) انظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"؛ للشربيني (٢/ ٢٩١)، قال فيه: " (ويصح السلم حالًا ومؤجلًا) بأن يصرح بهما؛ أمَّا المؤجل فبالنص والإجماع، وأمَّا الحال فبالأولى لبعده عن الغرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>