للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَا لَا يُشْبِه، مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ المُسْلِمُ وَقْتَ إِبَّانِ المُسْلَمِ فِيهِ، وَيَدَّعِيَ المُسْلَمُ إِلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ الوَقْتِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ المُسْلِمِ، وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمَا فِي مَوْضِعِ القَبْضِ، فَالمَشْهُورُ أَنَّ مَنِ ادَّعَى مَوْضِعَ عَقْدِ السَّلَمِ، فَالقَوْلُ قَوْلُه، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَالقَوْلُ قَوْلُ المُسْلَمِ إِلَيْهِ. وَخَالَفَ سَحْنُونٌ فِي الوَجْهِ الأَوَّلِ، فَقَالَ: القَوْلُ قَوْلُ المُسْلَمِ إِلَيْهِ وَإِنِ ادَّعَى القَبْضَ فِي مَوْضِعِ العَقْدِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا (١)، وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمَا فِي الثَّمَنِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ اخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ القَبْضِ، وَقَدْ تَقَدَمَ ذَلِكَ) (٢).

فَلَو اختلفا، هل حَلَّ الأجل أوْ لَا؟ فالقول قول المُسلَمِ إليه، وكذلك لو اختلفا في مدَّة الأجل، فالقول قول المُسلَمِ إليه إلَّا إنْ أتى بما لا يُشْبهه، فحينئذٍ القول قول المُسلِم.


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢٠١) حيث قال: "إذا اختلفا في الموضع الذي يقبض فيه السلم، فقال أحدهما بموضع كذا، وقال الآخر بموضع كذا، فالقول لمدعي موضع العقد بيمين إن أشبه أشبه الآخر أم لا؛ لأنهما لو سكتا عن ذكر موضع القبض لحكم بموضع العقد، وإن لم يدع كل موضع العقد، بل خرجا عنه، فالقول قول المسلم إليه بيمينه إن أشبه؛ لأنه غارم أشبه الآخر آم لا، وإن انفرد المسلم، وهو المشتري بالشبه قبل قوله مع يمينه، وإن لم يشبه واحد منهما تحالفا، وفسخ السلم".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٩٨) حيث قال: "المتبايعين إذا اتفقا على الأجل، وعلى قدره، واختلفا في انقضائه كأن يقول البائع عند هلال شوال: كان البيع إلى شهر أوله هلال رمضان فقد انقضى، والمشتري يقول: بل أوله نصف رمضان، فلم ينقض، فالقول عند عدم البينة، ومع فوات المبيع لمنكر التقضي إن أشبه مع يمينه؛ سواء أشبه غيره أم لا، وإنْ أشبه غيره فقط فالقول قوله، وإنْ لم يشبه واحد منهما فالظاهر أنهما يتحالفان، ويغرم القيمة، وأما مع عدم فوات المبيع، فإنهما يتحالفان، ويتفاسخان".

<<  <  ج: ص:  >  >>