للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والملح بالملح، يدًا بيدٍ، مثلًا بمثلٍ"، يدًا بِيَدٍ كما جاء في حديث عُمَرَ.

إذًا، الصرف لا يصلح فيه خيار الشرط، وكذلك السلم، وهو كما قلنا: نوع من البيوع: أن تدفع دراهم، وتنتظر السلع؛ سواء كانت بلحًا أو تمرًا أو سلعةً أخرى (١)، وهذا قد أجازه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخيار الشرط لا يمكن أن نطبقه على كل أنواع البيوع، بل نطبقه على البيوع التي لا يُشْترط فيها التقابض.

(حَدِيثِ مُنْقِذِ بْنِ حبَانَ، أَوْ حبَانَ بْنِ مُنْقِذٍ)، وقد ذكر في بعض الروايات أنه حبان الابن، وفي أخرى أنه "منقذٌ" الأب (٢)، ويُحْكى أنه كان قد أصيب في رأسه، وحَصل شيءٌ في عقله، فكان يخدع في البيع، فَجَعل لَه رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه (٣).

قوله: (وَذَلِكَ كَسَائِرِ الرُّخَصِ المُسْتَثْنَاةِ مِنَ الأُصُولِ، مِثْلُ اسْتِثْنَاءِ العَرَايَا (٤) مِنَ المُزَابَنَةِ (٥)).

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بعض أنواع البيوع، ومنها بيع المزابنة، والمزابنةُ هي بيعُ الرطب على رؤوس النخل، ومع ذلك استثنى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - العرايا.


(١) وهو بيع السلم، وقد تقدم.
(٢) قال في "جامع الأصول" (١٢/ ١٠٢٤): "حديث الرجل الذي كان يخدع في البيع وقال: "لا خلابة"، هو حبَّان بن منقذ بن عمرو، أو والده منقذ".
(٣) تقدم.
(٤) "العرايا": جمع عرية، وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بتقديره من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق أو أقل. انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٨٩).
(٥) "المزابنة": هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا.
يُنظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>