أحدهما: أن ينضم إلى السلعة ماله تأثير في عينها أو ينضم إليها ما لا تأثير له في عينها. فالأول: كالقصارة والخياطة … والثاني: مثل الطي والشد والسمسرة .... وما أشبه ذلك. ولا يخلو البائع إذا أخبر برأس مال المتاع أن يخبر بما لزمه من هذه التوابع، ويشترط ضمه إلى رأس المال أن يكون له قسط من الربح أو أن يسكت عن اشتراط ضم هذه التوابع إلى رأس المال وعن اشتراط ربح لها، ففي الأول له شرطه وفي الثاني يضم إلى رأس المال منها ما له عين قائمة في المتاع ويكون له قسط من الربح، ولا يضم إليه ما لا تأثير له في عين المتاع مما يمكن توليه بنفسه لا في رأس المال ولا في ربحه، وما لا يمكن توليه بنفسه مثل كراء المتاع ونقله من بلد إلى بلد، والسمسرة فيما جرت العادة بأنه لا يباع إلا بوسيط فيضم ما لزمه عليه إلى رأس المال ولا يكون له قسط في الربح. (٢) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٢١٧ - ٢١٨) قال: (وحسب) البائع على المشتري (إن أطلق) في الربح حال البيع من غيره بيان ما يربح له وما لا يربح، بل وقع على ربح العشرة أحد عشر - مثلًا - (ربح، ماله عين قائمة) بالسلعة، أي: مشاهدة بالبصر (كصبغ وطرز وقصر وخياطة وفتل) لحرير ونحوه وغزل (وكمد) بسكون الميم أي: دق الثوب لتحسينه (وتطرية) أي: جعل الثوب في الطراوة ليلين وتذهب خشونته، وكذا عرك الجلد المدبوغ ليلين. ومحل "حسب" ما ذكر إن كان استأجر عليه، لا إن كان من عنده. قال ابن يونس: لو كان هو الذي يتولى الطرز والصبغ ونحو ذلك لم يجز أن يحسب، فإذا لم يكن له عين قائمة حسب أصله فقط دون ربحه إن زاد في الثمن. وإليه أشار بقوله: (و) حسب (أصل ما زاد في الثمن) دون ربحه ولم يكن له عين قائمة (كأجرة حمل) من مكان لآخر إذا كانت السلع في المكان المنقولة إليه أغلى من المنقولة منه. وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٤٨٩).