(٢) ينظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٢/ ١١٧) قال: "وهي (العرية) بيع الرطب في رؤوس النخل خرضا بمآله يابسًا بمثله من التمر كيلًا معلومًا لا جزافًا". (٣) يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٤/ ٤٧ - ٤٨) قال: (والمزابنة) وهو بيع الثمر على رأس النخل بتمر مجدود مثل كيله خرصًا لحديث أنس أنه - عَلِيه السَّلام - "نهى … والمزابنة" رواه البخاري، والمزابنة ما ذكرناه، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصًا، والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تنتهي. ولأنه باع مكيلًا بمكيل من جنسه فلا يجوز بطريق الخرص كما لو كانا موضعين على الأرض، وكذا بيع العنب بالعنب خرصًا لا يجوز، وقال الشافعي رَحِمه الله يجوز فيما دون خمسة أوسق … ولنا ما روينا وقوله عَلِيه السَّلام: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء" رواه البخاري وأحمد، وأمثاله من النصوص لا تحصى كلها مشهورة وتلقتها الأمة بالقبول؛ فلا يجوز تركها، وهذا لأن المساواة واجبة بالنص والتفاضل محرم به، وكذا التفرق قبل قبض البدلين؛ فلا يجوز أن يباع جزافًا ولا إذا كان أحدهما متأخرًا، كما لو كان أكثر من خمسة أوسق؛ وهذا لأن احتمال التفاضل ثابت فصار كما لو تفاضلا بيقين أو كانا موضوعين في الأرض، ومعنى العرايا فيما رواه العطايا وتفسيره أن يهب الرجل ثمر نخلة من بستانه ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل ساعة، ولا يرضى أن يخلف الوعد، فيرجع فيه فيعطيه قدره تمرًا مجذوذًا بالخرص بدله. وانظر: "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٦٥).