رجح الجمهور تلك الأحاديث المشار إليها آنفًا على حديث عمار لعضد القياس لها، وذلك أن الوضوء مقيَّد، والتيمم مطلق، فنحمل المطلق على المقيد … هذا أولًا.
وثانيًا: لأن الوضوء أصل، والتيمم بدل، فيأخذ البدل حكم الأصل.
وقالوا أيضًا: يقول الله تعالى: لَه {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ}، وَالمطلوبُ هو مَسْح جميع الوجه إلا ما يكون من الشعر الذي يصعب تخليلُهُ، وكذلك ينبغي أن يكون الأمر في اليدين.