ونقل عن الأصم وابن عُليَّة أنهما خالفا في ذلك بدعوى أن الإجارة فيها غَررٌ، ولا عبرة بخلافهما، فالأصمُّ هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة، وابن عُليَّة فهو معروفٌ أيضًا بشذوذه ومخالفته الإجماع، ثم إنَّ الإجماع قد انعقد قبل خلافهما.
قوله:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، فيه أن أبواب الإجارة واسعة، فيجوز استئجار الآدمي والدواب والآلات.
(تَسْلِيمُ الثَّمَنِ بِتَسْلِيمِ العَيْنِ) أي: خذ وهات، وهذا غير متحققٍ في الإجارة.
ويُرد على أصحاب هذا القول بأن الشريعة أباحت بيع السلم، إذ قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة، فوجد الناس يُسْلفون في الثمار السنتين والثلاثة، فقال: "مَنْ أسلف في شيءٍ، فليسلف في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ