للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ زَارِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا"، وَهَذَا الحَدِيثُ اتَّفَقَ عَلَى تَصْحِيحِهِ الإِمَام البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) (١).

الأَوْسقُ جمع وَسقٍ، والوسقُ ستون صاعًا (٢)، وقد وَرَد ذِكْرُهُ في قصة الرجل الذي جامع امرأتَه في نهار رمضان (٣).

قوله: (وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ كِرَاءَهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعُمْدَتُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الثَّابِتُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يُعْمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُهُ الأَرْضُ وَالثَّمَرَةُ" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢٣٣٩) ومسلم (١٥٤٨).
(٢) "الوَسَق " -بالفتح- ستون صاعًا، وهو ثلاث مئة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربع مئة وثمانون رطلًا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمُدِّ. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٥/ ١٨٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢١٣) عن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتابع بي حتى أصبح، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلةٍ، إذ تكشف لي منها شيءٌ، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: لا والله، فانطلقتُ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، فقال: "أنت بذاك يا سلمة؟ "، قلت: أنا بذاك يا رسول الله -مرتين- وأنا صابر لأمر الله، فاحكم فيما أراك الله. قال: "حرِّر رقبةً"، قلت: والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبةً غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال: "فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا"، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: "فانْطَلقْ إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكُلْ أنت وعيالك بقيتها"، فرجعت إلى قومي، فقلت: وَجَدت عندكم الضيق، وسوء الرأي، ووجدت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- السعة، وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم .. زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس: بياضة بطن من بني زريق.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>