للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الجيدة؛ لأنه إذا قل وخفف طلع النخل، وفي الكرم يؤدي إلى جودته، ومعلوم أن النخلة التي تكثر عروقها يصغر رطبها جدًّا، وربما يكون رديئًا، وكلما قلت الأعراق وزادت العناية أدى ذلك إلى كبر الحجم ونضارته، وهذا يعرفه الذين يشتغلون بأمور الزراعة.

إذًا هناك شيء يخص العامل، وآخر يخص رب العمل، فهذا يقوم بواجبه، وهذا بواجبه.

• قوله: (هُوَ السَّقْيُ … ).

السقي معروف؛ وهو أن توصل الماء إلى النخل وإلى الشجر أيضًا، فالعامل مسؤول عن الأحواض التي تحيط بالنخلة، وهي التي تحفر على شكل دائرة، فإنه ينقيها ويحفظها، وكلما تراكم عليها الطين والتراب والحجارة نظفها، حتى تأخذ ماء أكثر، هذا أيضًا يساعد حتى ترتوي هذه النخلة، أو هذه الشجرة.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْجِذَاذِ عَلَى مَنْ هُوَ؟) (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٢٩١) قال: "ما قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل، وما بعده كجذاذ وحفظ فعليهما، ولو شرط على العامل فسدت اتفاقًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٢) قال: "وأقتت المساقاة بالجذاذ؛ أي قطع الثمر ظاهره أنه لا بد أن تؤقت بالجذاذ؛ أي: يشترط ذلك، وأنها إن أطلقت كانت فاسدة … فالتوقيت بالجذاذ ليس شرطًا في صحتها، فالمراد أنها إذا أقتت لا يجوز أن تؤقت بزمنٍ يزيد على زمن الجذاذ عادة، يعني أنه منتهى وقتها الجذاذ سواء صرح به أو أطلق، أو قيدت بزمن يقتضي وقوع الجذاذ فيه عادة؛ احترازًا مما إذا قيدت بزمن يزيد على مدة الجذاذ فإنها تكون فاسدة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥٦، ٢٥٧) قال: "وعلى العامل بنفسه أو نائبه … جذاذه أي قطعه وتجفيفه في الأصح؛ لأنها من مصالحه، والثاني ليس عليه؛ لأن الحفظ خارج عن أعمالها، وكذا الجذاذ والتجفيف لأنهما بعد كمال الثمرة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٦٧، ٥٦٨) قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>