ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٢) قال: "وأقتت المساقاة بالجذاذ؛ أي قطع الثمر ظاهره أنه لا بد أن تؤقت بالجذاذ؛ أي: يشترط ذلك، وأنها إن أطلقت كانت فاسدة … فالتوقيت بالجذاذ ليس شرطًا في صحتها، فالمراد أنها إذا أقتت لا يجوز أن تؤقت بزمنٍ يزيد على زمن الجذاذ عادة، يعني أنه منتهى وقتها الجذاذ سواء صرح به أو أطلق، أو قيدت بزمن يقتضي وقوع الجذاذ فيه عادة؛ احترازًا مما إذا قيدت بزمن يزيد على مدة الجذاذ فإنها تكون فاسدة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٥٦، ٢٥٧) قال: "وعلى العامل بنفسه أو نائبه … جذاذه أي قطعه وتجفيفه في الأصح؛ لأنها من مصالحه، والثاني ليس عليه؛ لأن الحفظ خارج عن أعمالها، وكذا الجذاذ والتجفيف لأنهما بعد كمال الثمرة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٦٧، ٥٦٨) قال: =