للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شركة العنان: سميت شركة العنان لتساوي الشريكين في المال والتصرف؛ من هنا سميت شركة عنان؛ لأن كل واحد منهما دفع مالًا، وكل واحد منهما يتصرف في هذه الشركة، فهما تساويا في التصرف وفي المال؛ كالفارسين إذا سويا عنان فرسيهما، أي: سارا جميعًا، هذا يأتي فيضع فرسه بجوار هذا، كأن عنان هذا مع عنان هذا، فيسيران سويًّا.

فالمراد بذلك التساوي، فهذه هي شركة العنان، وبعضهم قال: مشتقة من عانن، وبعضهم: من عن له الشيء، بمعنى عن له أن يشارك أخاه، إلى غير ذلك، والأشهر أنها من عنان الفرس (١).

* قولُهُ: (وَاحِدَةٌ مِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَهِيَ شَرِكَةُ الْعِنَان (٢)، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا اللَّفْظَ، وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا عَلَى مَا سَيَأْتِي بَعْدُ. وَالثَّلَاثَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، وَمُخْتَلَفٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا عِنْدَ مَنِ اتَّفَقَ مِنْهُمْ عَلَيْهَا).

هذه الأصول أو الأركان التي سيبحثها المؤلف، كعادته يقدم ويعطي كشافًا لما سيتكلم عنه، فهو أعطانا الآن تصورًا مجملًا عما سيتحدث عنه بعد ذلك، وسيأخذها واحدًا واحدًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) شركة عنان: اشتراكهما في مالين متساويين، كأن ذلك الشيء عنَّ لهما؛ أي: عرض، يقال: عن لي الشيء يعن ويعن، وقال قوم: بل ذلك من عنان الدابة، أي: استويا في الشيء، فكان لكل واحد منهما أن يعن؛ أي يمنع صاحبه من التصرف، وذلك إذا أراد فسخ الشركة. يُنظر: "حلية الفقهاء" لابن فارس (ص ١٤٤)، و"غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ٢٠٠).
(٢) مذهب الحنفية: انظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٤/ ٣١١).
ومذهب المالكية: انظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٣٥٩).
ومذهب الشافعية: انظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٢٨٣).
ومذهب الحنابلة: انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>