للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الكِتَابِ فِي القَاسِمِ).

أي: الذي يقسم بينهما.

* قولُهُ: (وَالمَقْسُومِ).

أي: الأعيان التي تُقسم.

* قولُهُ: (وَالمَقْسُومِ عَلَيْهِ).

أي: التي تُقسم عليه كالشركاء أو الورثة.

* قولُهُ: (وَالقِسْمَةِ: وَالنَّظَرُ فِي القِسْمَةِ فِي أَبْوَابٍ: البَابُ الأَوَّلُ في أَنْوَاع القِسْمَةِ).

فالقسمة أنواع؛ لأنها قد تكون رباعًا، ولقصد بها العقار أو غير العقار، وقد تكون عروضًا من عروض التجارة، وربما تكون أيضًا مطعومات (١).

* قولُهُ: (الثَّانِي: فِي تَعْيِينِ مَحِلِّ نَوْعٍ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهَا (أَعْنِي: مَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ وَمَا لَا يَقْبَلُهَا).

لأن منها ما لا يقبل القسمة، فلا يمكن أن تأتي بثوب واحد لتقَسِّمَهُ؛ لأن فيه ضررًا على الطرفين، فإذا قُسِّمَ الثوب فلا فائدة منه.

* قولُهُ: (وَصِفَةِ القِسْمَةِ فِيهَا، وَشُرُوطِهَا، أَعْنِي: فِيمَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ، الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا).

يشرع المؤلف في بيان تلك الأبواب الثلاثة التي أوردها.

* * *


(١) يُنظر: "شرح حدود ابن عرفة" للرصاع (ص ٣٧٣)، قال: "القسمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مهانات أو مهايات وتراض وقرعة والمقسوم ينقسم إلى مكيل وموزون وإلى عقار وعروض".

<<  <  ج: ص:  >  >>