للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْفَسَادِ الدَّاخِلِ فِي ذَلِكَ) (١).

فلا يمكن أن يقسم واحد منها منفردًا؛ لأنه يترتب على ذلك ضرر وهو زوال المنفعة، والإسلام إنما نهى عن الضرر وجاء بما فيه المصلحة، مصلحة الطرفين أو على الأقلِّ تحقق المصلحة لطرف إن كان الآخر هو الراغب بتلك القسمة.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا تَشَاحَّ (٢) الشَّرِيكَانِ فِي العَيْنِ الوَاحِدَةِ مِنْهُمَا، وَلَمْ يَتَرَاضَيَا بِالِانْتِفَاعِ بِهَا عَلَى الشِّيَاعِ).

فلم يتَّفقا على القسمة أو على أمر من الأمور وحصلت بينهم مشاحة، فما الذي يتم؟

* قولُهُ: (وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ بَبِيعَ صَاحِبُهُ مَعَهُ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَأْخُذَهُ بِالقِيمَةِ الَّتِي أُعْطِي فِيهَا أَخَذَهُ) (٣).


(١) انظر: الإقناع، لابن المنذر (٢/ ٦٩٧)، وفيه: "وأجمع أهل العلم عَلَى أن لؤلؤة لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أخذ حظِّه منها أن تقطع بينهم أو تكسر أنهم ممنوعون من ذَلِكَ؛ لأن فِي قطعها أو كسرها تلفًا لأموالهم وفسادًا لَهُ، وكذلك السفينة، والسيف، والمصحف، والدرع والنجيب من الإبل، والجفنة، والمائدة، والصحفة، والصندوق، والسرير، والباب، والنعل، والقوس وما أشبه ذَلِكَ؛ لأن فِي قسمه ضررًا وتلفًا لأموالهم ونقصًا عليهم ".
(٢) "تشاح" من الشحِّ من حَدِّ دخل، أي: تضايق. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٤٥).
(٣) انظر: "التلقين في الفقة المالكي "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٨٠)، وفيه: وإذا تشاحَّ الشريكان في عين من هذه الأعيان ولم يتراضيا بالانتفاع به على الشياع وأراد أحدهما بالبيع فإن أجابه الآخر وإلا أُجبر على البيع معه، ثم له أخذ حصته بما دفع به إلا أن يختار الشريك بيع حصته مشاعًا فلا يلزمه الآخر ببيع حصته معه، وإن اختارَا أن يتقاوما رقبة المبيع فمن زاد منها على صاحبه أخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>