للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: ([الفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا]. فَأَمَّا المَكِيلُ، وَالمَوْزُونُ: فَلَا تَجُوزُ فِيهِ القُرْعَةُ بِاتِّفَاقٍ).

وذلك لأن الميزان إنما وضع لربط الأشياء وزنًا، والمكيل كذلك وضع لضبطها كيلًا، وما دامت هذه الأشياء تُكال فلا ينبغي أن ينتقل عنها، ولذلك نهي عن بيع الجزاف إلا في مواضعَ معيَّنة، وأيضًا نُهِي عن المزابنة ولم يستثْنَ منها إلا بيع العرايا على رُؤوس النخل تخفيفًا لحاجة الناس وفي قدر معين كما بينت تلك الأحاديث، وهذا ليس عند المالكية فقط بل عند كافَّة العلماء فلا تجوز فيه القرعة؛ لأن هذا ما ينضبط بالكيل والوزن فلا حاجة فيه للقرعة (١).

* قولُهُ: (إِلَّا مَا حَكَى اللَّخْمِيُّ (٢)، وَالمَكِيلُ أَيْضًا لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ صُبْرَةً وَاحِدَةً أَوْ صُبْرَتَيْنِ فَزَائِدًا).


= وذلك ممكن في الصنف الواحد كالإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو الدواب أو الحنطة أو الشعير يقسم كل صنف من ذلك على حدة".
وانظر: في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (٦/ ٣٣٤)، وفيه: (أو) استوت قيمة (عبيد أو ثياب) أو دواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض (من نوع) وأمكن التسوية، ولو اخثلف العدد (أجبر) الممتنع إن زالت الشركة بالقسمة.
وفي مذهب الحنابلة: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (٤/ ٤١٢)، وفيه: ومن كان بينهما عين أو بهائم أو ثياب ونحوها من جنس واحد فطلب أحدهما قسمها أعيانًا بالقيمة -أجبر الممتنع إن تساوت القيمة وإلا فلا.
(١) لأن القرعة لا تستعمل إلا في المبهمات والمشكلات.
قال ابن القطان الفاسي: "والقرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترفع الظنة عمن تولى القسمة بينهم ". "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٠٧).
(٢) قال اللخمي: "وقال ابن القاسم في امرأة ماتت وخلفت زوخا وأخا وحُليًّا أنه يقسم وزنا، يريد: ثم يتراضيان فيأخذ هذا هذا ويأخذ الآخر هذا، وبالقرعة إذا استوى الوزن والقيمة، فإن اختلفت لم يجز بالقرعة". انظر: "التبصرة" (١٢/ ٥٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>