وانظر: في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (٦/ ٣٣٤)، وفيه: (أو) استوت قيمة (عبيد أو ثياب) أو دواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض (من نوع) وأمكن التسوية، ولو اخثلف العدد (أجبر) الممتنع إن زالت الشركة بالقسمة. وفي مذهب الحنابلة: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (٤/ ٤١٢)، وفيه: ومن كان بينهما عين أو بهائم أو ثياب ونحوها من جنس واحد فطلب أحدهما قسمها أعيانًا بالقيمة -أجبر الممتنع إن تساوت القيمة وإلا فلا. (١) لأن القرعة لا تستعمل إلا في المبهمات والمشكلات. قال ابن القطان الفاسي: "والقرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترفع الظنة عمن تولى القسمة بينهم ". "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٠٧). (٢) قال اللخمي: "وقال ابن القاسم في امرأة ماتت وخلفت زوخا وأخا وحُليًّا أنه يقسم وزنا، يريد: ثم يتراضيان فيأخذ هذا هذا ويأخذ الآخر هذا، وبالقرعة إذا استوى الوزن والقيمة، فإن اختلفت لم يجز بالقرعة". انظر: "التبصرة" (١٢/ ٥٩١١).