للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُراعى مثل هذه الأمور، فلا يأخذها واحد فترة يكون في السوق ركودًا إن كان المكان للبيع أو حتى إن كان يريد أن يؤجّر، وهذه أمور لا بد أن تراعى في هذا المقال، لكن لو أخذها سنة وهذه هي المزايا في المدة الكاملة يبقى التعادل قائمًا بين الاثنين.

* قوله: (فَقِيلَ: يَجُوزُ فِي سُكْنَى الدَّارِ وَزِرَاعَةِ الأَرَضِينَ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الغَلَّةِ وَالكِرَاءِ (١) إِلَّا فِي الزَّمَان اليَسِيرِ (٢). وَقِيلَ: يَجُوزُ عَلَى قِيَاسِ التَّهَايُؤِ بِالأَزْمَانِ) (٣).

فهذا هو الأولى وهو الذي أخذ به أكثر الفقهاء (٤)، فينبغي أن تحدد


(١) "الكِراءُ" بالمد الأُجرة، وهو مصدر في الأصل من كارَيتُه من باب قاتَلَ. انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (٢/ ٥٣٢).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٩٩)، قال: " (لا) تجوز المهايأة (في غلة) أي: كراء يتجدد بتجدد تحريك المشترك كعبد أو دابة يأخذ أحدهما كراءه مدة معينة (ولو يومًا) والآخر مثله لعدم انضباط الغلة المتجددة إذ قد تقل وتكثر ومن غير المنضبطة الحمامات والرحا فإن انضبطت كدار معلومة الكراء وكرحا يطحن كل منهما حبه في مدة معينة جاز".
(٣) يُنظر: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (٢/ ١١٩٨) قال: "فإن وقعت القسمة للانتفاع بالغلة والكراء فهل يشترط في ذلك قرب المدة حذرًا من الغرر باختلاف الأكرية في اللازمة المتطاولة، أو يجوز ذلك في المدة اليسيرة والكثيرة؛ لأن الأعيان باقية على أصل الشركة فيه قولان عندنا".
(٤) أكثر الفقهاء على أن ذلك لا يجوز لما فيه من التفاضل والغرر.
مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٢٧٠) قال: " (ولو) تهايآ (في غلة عبد أو في غلة عبدين أو) تهايأا (في غلة بغل أو بغلين أو) في (ركوب بغل أو بغلين أو) في (ثمرة شجرة أو) في (لبن شاة لا) يصحّ في المسائل الثمان".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٢٠٠)، قال: "ولا يجوز المهايأة في شجر الثمر ليكون لهذا عامًا ولهذا عامًا؛ لأن ذلك ربوي مجهول وطريق من أراد ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٦/ ٥٥٤)، قال: " (وإن كان) الزرع (بذرًا أو سنبلًا مشتدًّا بحب فلا) يجوز لهما ذلك (للربا) الحاصل في=

<<  <  ج: ص:  >  >>