والشافعية والحنابلة فرقوا بين ما إذا كانت القسمة إفراز حق أو كانت بيعًا. ومذهب الشافعية، يُنظر: "التنبيه في الفقه الشافعي" للشيرازي (ص ٢٦٠)، قال: "وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين يحيط بالتركة فإن قلنا القسمة تمييز الحقين لم تبطل القسمة فإن لم يقض الدين بطلت القسمة، وإن قلنا إنها بيع ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان وفي قسمتها قولان". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" للكلوذاني (ص ٥٨١)، قال: "فإنْ قَسَّمَ الوارثانِ التركةَ ثُمَّ ظهرَ دينٌ عَلَى المَيِّتِ فَإنْ قلنا القسمةَ إفرازُ حقٍ لَمْ تبطلِ القسمةُ ولزم كُلّ واحدٍ مِنْهُمَا بقدرِ حقهِ منَ الدَّينِ وإنْ قلنا: هِيَ بيعٌ انبنى عَلَى بيع التركةِ قَبْلَ قضاءِ الدينِ هَلْ يصحُ أم لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ". (٢) يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (١١/ ٢٤٨) قال: "قال ابن القاسم وأشهب في الورثة يقتسمون ثم يطرأ على الميت دينٌ علموا أنه حين القسم أو جهلوه: يقال لهم: اتفقوا على قضاء الدين وأقروا القسمة، فإن أبوا، أو أبى أحدٌ منهم رُد القسمُ وبيع من التركة بقدر الدين وقُسم ما بقي". ويُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٥١٥) قال: "واختلف إذا طرأ على التركة دين أو وصية بعدد بعد اقتسام الورثة التركة من دنانير أو دراهم أو عروض أو طعام أو حيوان أو عقار على خمسة أقوال، ثم قال: والثاني: أن القسمة تنقض فيكون ما هلك أو نقص أو نما من جميعهم إلا أن يتفق جميعهم من عدم نقضها ويخرجوا الدين والوصية من أموالهم ويفدوها فذلك لهم، وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة" اهـ.