مذهب الحنفية أن الحجر شرعًا هو: (منع من نفاذ تصرف قولي) لا فعلي؛ لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه. انظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ١٤٣). في مذهب المالكية، انظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٩٢)، وفيه: "الحجر صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله". مذهب الشافعية: انظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (٤/ ٣٥٣)، وفيه: "وشرعًا: المنع من التصرفات المالية". مذهب الحنابلة: انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ١٥٥)، وفيه: "وشرعًا (منع مالك من تصرفه في ماله) ". (٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٤).