(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٠٨) جث قال: "لا بد من الاختبار" لرشد الصبي في المال ليعرف رشده وعدم رشده … "ولو عاد" أي: صار بعد رشده "مبذرًا حجر عليه القاضي"، فلا يحجر عليه غيره كالأب والجد، ولا يعود بنفسه؛ لأنه في محل الاجتهاد". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٥٢) حيث قال: " (ومن بلغ سفيهًا واستمر (أو) بلغ (مجنونًا فالنظر) في ماله (لوليه قبله) أي: قبل البلوغ: من أب أو وصيه أو الحاكم لما تقدم. (وإن فك عنه الحجر) بأن بلغ عاقلًا رشيدً (فعاوده السفه) أعيد الحجر عليه (أو جن) بعد بلوغه ورشده. (أعيد الحجر عليه)؛ لأن الحكم يدور مع علته". (٣) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٦٧) حيث قال: "وأما الأنثى المهملة السفيهة فلم يتعرض لها في هذا المختصر، ولم يذكر أيضًا بماذا تخرج من الحجر، وذكر في المقدمات في ذلك قولين: أحدهما أن أفعالها جائزة، وهو قول سحنون في "العتبية"، وقول غير ابن القاسم في "المدونة"، ورواية زياد عن مالك، والثاني أن أفعالها مردودة ما لم تعنس".