للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهؤلاء الصِّغار ليس لهم أن يتصرفوا في مالهم، لا من هِبَةٍ، ولا عَطيَّةٍ، ولا غير ذلك مما يخرج من أموالهم؛ لأنَّه بهذا التصرف يُلْحق الضرر بنفسه، وهو غير مُدْرك، ولذلك تُلْغى هبته، وعطيته وبيعه وشراؤه إلى غير ذلك.

* قَوْله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَليٌّ قُدِّمَ لَهُ وَليٌّ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، وإن عَمِلَ فِي ذَلِكَ -حَتَّى يَلِيَ أَمْرَهُ- كَانَ النَّظَرُ إِلَيْهِ فِي الإِجَازَةِ، أو الرَّدِّ).

يَعْني: إذا لَم يكن له وليٌّ، يُوضَع له وليٌّ، والذي يضع إنما هو القاضي.

* قَوْله: (وَاخْتُلِفَ (١) إذَا كَانَ فِعْلُهُ سَدَادًا، وَنَظَرًا فِيمَا كَانَ يَلْزَمُ الوَلِيَّ أن يَفْعَلَهُ: هَلْ لَهُ أن يَنْقُضَهُ إذَا آلَ الأَمْرُ إلى خِلَافٍ بِحَوَالة الأَسْوَاقِ).


= تصرفًا يجوز عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء وتزوج، وتزويج أمته، وكتابة قنه ونحوه، فإذا فَعَله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه ما دام صبيًّا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ١٦٩) حيث قال: " (ووقته) أي: الاختبار (قبل البلوغ) لإناطة الاختبار في الآية باليتيم، وهو إنما يقع حقيقةً على غير البالغ، فالمختبر هو الولي كما مر، والمراد بقبله: قبيله حتى إذا ظهر رشده وبلغ سلم له ماله فورًا (وقيل بعده) لبطلان تصرف الصبي أي: بالنسبة لنحو البيع (فعلى الأول) المعتمد (الأصح) بالرفع (أنه لا يصح بيعه، بل يمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد عقد الولي) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٤٢) حيث قال: " (فلا يصح تصرفهم) أي: الصبي والمجنون والسفيه (في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن)؛ لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضياع مالهم، وفيه ضرر عليهم (ومن دفع إليهم) أو إلى أحدهم (ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيًا)؛ لأنه عين ماله".
(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٦١) حيث قال: "واختلف إذا كان فعله سدادًا نظرًا مما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن يرده وينقضه إنْ آل الأمر إلى خلاف ذلك بحوالة، أو نماء فيما باعه، أو نقصان فيما ابتاعه، أو ما أشبه ذلك، فالمشهور المعلوم في المذهب أن ذلك له، وقيل: إن ذلك ليس له".

<<  <  ج: ص:  >  >>