(٢) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١٢٠) حيث قال: "مَنْ عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء". (٣) يُنظر: " الفروع " لابن مفلح (٦/ ٤٥٢) حيث قال: "من لزمه أكثر مما له يحرم طلب وحجر وملازمة بدين حالِّ عجز عن وفاء بعضه ". (٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٧٤) حيث قال: " قال أبو حنيفة: لا أحجر في الدَّين: وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه، لم أحجر عليه، وإن كان له لم يتصرف فيه الحاكم، ولكن يحبسه أبدًا حتى يبيعه في دينه ". (٥) أخرجه أبو داود في " المراسيل " (ص ١٦٢)، والحاكم (٣/ ٣٠٦) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - شابًّا حليمًا سمحًا من أفضل =