للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ: "إِمْضَاءُ الصُّلْحِ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا" (١).

وقوله: "جائز"، أي: ماضٍ = ينفذ، وليست بمعنى الإباحة، بل الصلح قد يكون واجبًا، أو مستحبًّا، وقد يكون محرمًا، أو مكروهًا أو غير ذلك (٢).

وشرط كونه جائزًا ألا يحل حرامًا، أو يُحرِّم حلالًا.

قوله: (وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِهِ عَلَى الإِقْرَارِ) (٣).


(١) أخرجه الترمذي (١٣٥٢) وقال: "حسن صحيح"، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٢٠).
(٢) يُنظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل" لعليش (٦/ ١٣٦). حيث قال: " ابن عرفة هو أي: الصلح من حيث ذاته مندوب إليه، وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كما مر في النكاح للخمي وغيره ".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٨/ ٤٠٩) حث قال: " (فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال) لوجود معنى البيع ". مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ٨٣) حيث قال: "فالصلح على الإقرار معاوضة صحيحة وحكم السكوت حكم الإقرار".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج " للرملي (٤/ ٣٨٣) حيث قال: " (هو قسمان): (أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان: أحدهما صلح على إقرار)، أو حجة أخرى (فإن جرى على عين غير المدعاة) كما لو ادعى عليه دارًا فأقرَّ له بها وصالحه عنها بمعين كثوب (فهو بيع) للمدعاة من المدعي للمدعى عليه (بلفظ الصلح) ويسمى صلح المعاوضة (تثبت فيه أحكامه)، أي: البيع ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣٩١٣) حيث قال: " (وهو) أي: الصلح بين متخاصمين (في الأموال قسمان: أحدهما صلح على الإقرار وهو)، أي: صلح الإقرار (نوعان): (أحدهما الصلح على جنس الحق) المقر به (مثل أن يقر) رشيد (له بدين، فيضع)، أي: يسقط (عنه بعضه) ويأخذ الباقي (أو) يقر رشيد لآخر (بعين فيهب) المقر له (له)، أي: للمقر (بعضها ويأخذ الباقي فيصح) الصلح (إن كان) ما صدر من إبراء أو هبة "بغير لفظ الصلح ".

<<  <  ج: ص:  >  >>