للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَهَذَا لَا يُعَرَّفُ عِنْدَهُ وَهُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ).

هذا عند الأئمة كلهم (١)، وليس المالكية (٢) وحدهم.

قوله: (وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكلْتُهَا" (٣)).

رآها ساقطة في الأرض، فخشي أن تكون من الصدقة، ومعلوم أن الرسول لا يجوز له أن يأكل الصدقة، وإن لم تكن لأخذها وأكلها، وهذا الحديث متفق عليه.

قوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا تَعْرِيفًا، وَهَذَا مِثْلُ الْعَصَا وَالسَّوْطِ، وَإِنْ كَانَ أَشْهَبُ قَدِ اسْتَحْسَنَ تَعْرِيفَ ذَلِكَ (٤).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٣/ ٣٠٤) حيث قال: "وإن كانت ثمرة ونحوها تصدق بها مكانها وإن كان محتاجًا أكلها مكانها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٢٩) حيث قال: " (فإن كان يسرع فساده كهريسة) ورطب لا يتتمر تخير بين خصلتين فقط (فإن شاء باعه) بإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر (وعرفه) بعد بيعه لا ثمنه (ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٧٧) حيث قال: " (ما لا تتبعه همة أوساط الناس) أي: لا يهتمون في طلبه (كسوط وشسع ورغيف) وثمرة وكل ما لا خطر له (فيملك بأخذه) ويباح الانتفاع به ".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٠) حيث قال: "ما لا تلتفت النفس إليه وتسمح غالبًا بتركه كعصا وسوط وشيء من تمر، أو زبيب فلا يعرف، وله أكله ".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٤) حيث قال: "وفي سماع أشهب فيمن وجد العصا، أو السوط قال: لا يأخذه، فإن أخذه عرفه، فإن لم يعرفه أرجو أن يكون خفيفًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>