يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ٥٦). حيث قال: "وللمستعير أن يعيرها إن لم يختلف باختلاف المستعملين ". (٢) مذهب المالكية كراهة إعارة المستعير مع صحة العارية إلا أن ينهاه المالك. يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٣٣). حيث قال: "وقوله: (وإن مستعيرًا) مبالغة في الصحة لا في الندب إذ يكره له أن يعير ما استعاره ومحل الصحة ما لم يمنعه المالك كما تقدم ". (٣) ينظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١٩٠). حيث قال: "وهل له أن يعير غيره؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز كما يجوز للمستأجر أن يؤجر". (٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٣٥). حيث قال: "وليس لمستعير أن يعير ولا يؤجر: إلا بإذن ". (٥) وهو المعتمد. يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ١٤٤). حيث قال: "فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح ".