للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا، لا بد أن يكون جائز التصرف، أو أن يكون ذلك بموافقة ولي أمره، كاليتيم.

قوله: (إِمَّا لِرَقَبَتِهَا وَإِمَّا لِمَنْفَعَتِهَا).

"رقبتها" كالقِدْر أو الدلو، "وإما لمنفعتها" وهو الإنسان الذي يستعير شيئًا فَيُعار.

أما مَن حصل على العارلة فيجوز له أن يقدمها لغيره، ويتصرف فيها، ولكن في ذات نفسه، ولوكيله إذا كان له وكيل؛ لأنه يقوم عنه.

واختلفوا في نقله السلعة التي استعارها إلى شخص آخر ليتصرف فيها، مع أنه لا يملكها، فبعضهم أجاز ذلك، وهم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعي (٣)، ومنهم من منع ذلك كالحنابلة (٤)، والقول الثاني في مذهب الشافعي (٥)، وغيرهم.


(١) مذهب الحنفية جواز إعارة المستعار إن لم يختلف باختلاف المستعملين.
يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ٥٦). حيث قال: "وللمستعير أن يعيرها إن لم يختلف باختلاف المستعملين ".
(٢) مذهب المالكية كراهة إعارة المستعير مع صحة العارية إلا أن ينهاه المالك.
يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٣٣). حيث قال: "وقوله: (وإن مستعيرًا) مبالغة في الصحة لا في الندب إذ يكره له أن يعير ما استعاره ومحل الصحة ما لم يمنعه المالك كما تقدم ".
(٣) ينظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١٩٠). حيث قال: "وهل له أن يعير غيره؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز كما يجوز للمستأجر أن يؤجر".
(٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٣٥). حيث قال: "وليس لمستعير أن يعير ولا يؤجر: إلا بإذن ".
(٥) وهو المعتمد. يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ١٤٤). حيث قال: "فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح ".

<<  <  ج: ص:  >  >>