للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْأُمِّ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تَقُومُ مَقَامَ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ (١)).

فالذين قالوا: لا تقوم مقام الأب ليس معنى ذلك أنها أقل عطفًا ورحمة وعناية بولدها فهي بلا شكٍّ أشفق من الأب، ولذلك لما سأل رجلٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَن أحقُّ الناس بصحابتي، قال: "أمك "، قال: ثم مَن؟ قال: "أمك "، قال: ثم مَن؟ قال: "أمك" قالها ثلاثًا، وفي الرابعة قال: " أبوك " (٢).

قوله: (وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: تَقُومُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)،


(١) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٢/ ٢٧٤) قال: "قال ابن القاسم: ومن تصدق على صغير أو سفيه أو أحد ممن تولى عليه بصدقة من أم أو أخ أو قريب أو بعيد فحاز ذلك له وأشهد عليه فإن ذلك باطل لا يجوز إلا أن يكون وصيًّا فيكون حوزه له حوزًا أو يضعه له على يدي غيره ويبينها عن نفسه فيكون لهم حوزًا جائزًا ماضيًا، وليس ينزل أحد بمنزلة الأب في هذا إلا من يلي السفيه ممن يوصي إليه، فالوصي في ذلك بمنزلة الأب في الحوز لهم والقيام بصدقاتهم، ثم يكون حائزًا لهم ماضيًا عليهم. قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لا يحوز للرجل ما وهبه إلا أب أو وصي، وفي رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات من قول ابن وهب إنه لا يحوز للصغير ما وهبه إلا الأب والوصي، والأم إذا كان يتيمًا في حجرها وإن لم يكن موصًا إليها بمنزلة الوصي، والأجداد بمنزلة الأب إذا لم يكن أب وكان في حجر الجد يليه، والجدات بمنزلة الأم إذا لم تكن أم وكان في حجر الجدة تليه، قال: وأما من سوى هؤلاء فلا يكون حوزه حوزًا للصغير إلا أن يبرأ به إلى رجل يليه للصغير".
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (١/ ٢٥٤٨) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك " قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك ".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥/ ٦٩٥) قال: "وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وهو أحد أربعة: الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، وإن لم يكن في حجرهم، وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه، وأمه وأجنبي، ولو ملتقطًا لو في حجرهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>