للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخر بأن الرَّسول -صلى الله عليه وسلم- "ذهب إلى قباء، واستخار الله تعالى في توريث العمة والخالة، فلم يورثهما، فنزل عليه عدم توريثهم" (١)، لكن الحديث فيه مقال، ويبقى الخلاف الكبير في هذه المسألة.

* قولُهُ: (وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ المَعْنَى فَإِنَّ القُدَمَاءَ).

(المتقدمين).

* قَوْله: (مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) قَالُوا: إِنَّ ذَوِي الأرْحَامٍ أَوْلَى مِنَ المُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُمْ قَدِ اجْتَمَعَ لَهُمْ سَبَبَانِ: القَرَابَةُ وَالإِسْلَامُ فَأشْبَهُوا تَقْدِيمَ الأَخ الشَّقِيقِ عَلَى الأَخِ لِلْأَب (أَعْنِي: أَنَّ مَنِ اجْتَمَعَ لَهُ سَبَبَانِ أَوْلَى مِمَّنْ لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ" (٣).

وَمُرَاده أنه إذا وجد وارث ولم يستوعب جميع التَّركة، فَهَل يذهب


(١) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص ٢٦٣) والدارقطني (٥/ ١٧٣) عن عطاء بن يسار، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل عليه: "لا ميراث لهما"، قال أبو داود: ومعناه: لا سهم لهما، ولكن يورثون للرحم، وضَعَّفه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨٤).
(٢) كأبي يُوسُف ومحمد بن الحَسَن، ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ٣، ٤) واختلفت الروايات فيمن يكون مقدمًا منهم، فروى عيسى بن أبان عن مُحمَّد عن أبي حنيفة أن الجد أب الأب مقدم على أولاد البنات، وفي ظاهر الرواية ذكر أن أولاد البنات يقدمون على الجد أب الأم في قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد … "ألا ترى" أن الأنثى في درجته تكون صاحبة فرض، وهي أم الأم بخلاف الأنثى في درجة ابن البنت، ولأن من الناس مَنْ يجعل الأنثى التي تدلي بالجد أب الأم صاحبة فرض وهي أم أب لأم ولا يوجد مثل ذلك في حق أولاد البنات ثم الجد أب الأم مقدم على بنات الإخوة وأولاد الأخوات في قول أبي حنيفة، وعند أبي يُوسُف ومحمد تقدم بنات الإخوة وأولاد الأخوات على الجد أب الأم.
(٣) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٤/ ١٢٠)، قال: ويدلُّ عليه من جهة النظر: وهو أنَّ مَنْ جعله لبيت المال، فإنما جعله لجماعةٍ من المسلمين لأجل إسلامهم، وذوو الأرحام معهم إسلام ونسب، فكانوا أَوْلَى؛ لأن ذا السببين أولى من ذي السبب الواحد، مثل الأخ من الأب والأم، مع الأخ من الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>