(٢) كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. يُنظر: "سنن الترمذي" (١/ ٩) قال: وسمعت محمد بن إسماعيل، يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي، يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وانظر: "تهذيب الكمال" للمزي (١٦/ ٨٤). (٣) كالإمام مالك ويحيى القطان. يُنظر: "تهذيب الكمال" للمزي (١٦/ ٨٠) قال: قال الحسن بن علي الحلواني عن علي بن المديني، عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروى عنه. قال علي بن المديني: وكان يحيى بن سعيد لا يروى عنه. (٤) حديث (١٤٧٩٨) ولفظه: عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أُحُد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالًا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: "يقضي الله في ذلك "، قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما، فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك ". (٥) حديث (٢٨٩١) و (٢٨٩٢). (٦) حديث (٢٠٩٢). (٧) حديث (٢٧٢٠)، وحسنه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٦٧٧). (٨) انظر: "سنن الترمذي" (٤/ ٤١٤).