للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحْسَبُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ (١)، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ: قَدْ قَبِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ حَدِيثَهُ (٢)، وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ (٣)).

والمُؤلِّف حقيقةً لم يوفِّ الغرض من الحديث وبمَنْ روَاه، ودرجة الحديث، وكان الأَوْلَى أن يأتي بمَا هو أَوْلَى، ومما هو يدل على وجه الدلالة، فبالنسبة للحديث فقد رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٤)، وكذلك أيضًا أبو داود (٥) والترمذي (٦) وابن ماجه (٧)، فقد رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث حسن، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح (٨)، فهو حجة.

وَالحديث له قصَّة: فإن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى


(١) يُنظر: "الاستذكار" (٥/ ٣٢٤) قال: وعبد الله بن محمد بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم بالحديث حديثه، واحتجوا به، وخالفهم في ذلك آخرون.
(٢) كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه.
يُنظر: "سنن الترمذي" (١/ ٩) قال: وسمعت محمد بن إسماعيل، يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي، يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وانظر: "تهذيب الكمال" للمزي (١٦/ ٨٤).
(٣) كالإمام مالك ويحيى القطان.
يُنظر: "تهذيب الكمال" للمزي (١٦/ ٨٠) قال: قال الحسن بن علي الحلواني عن علي بن المديني، عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروى عنه.
قال علي بن المديني: وكان يحيى بن سعيد لا يروى عنه.
(٤) حديث (١٤٧٩٨) ولفظه: عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أُحُد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالًا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: "يقضي الله في ذلك "، قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما، فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك ".
(٥) حديث (٢٨٩١) و (٢٨٩٢).
(٦) حديث (٢٠٩٢).
(٧) حديث (٢٧٢٠)، وحسنه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٦٧٧).
(٨) انظر: "سنن الترمذي" (٤/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>