كما نصت الآية:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فتأخذ الرُّبُع في حالة عدم وجود الفرع الوارث، فَإنْ وُجِدَ هذا الفرع، فإنها لا تأخذ إلا الثُّمُن.