للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (إِلَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ مُجَاهِدٍ) (١).

لأنه ذكر عدة أمور، منها: أن ابن الابن لا يحجب الزوج عن النصف، ولا الزوجة عن الربع، وهو قول ضعيف أيضًا.

* قولُهُ: (وَأَنَّهَا إِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا فَلَهُ الرُّبُعُ، وَأَنَّ مِيرَاثَ المَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَتْرُكِ الزَّوْجُ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - الرُّبُعُ).

كما نصت الآية: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فتأخذ الرُّبُع في حالة عدم وجود الفرع الوارث، فَإنْ وُجِدَ هذا الفرع، فإنها لا تأخذ إلا الثُّمُن.

* قوْله: (فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ فَالثُّمُنُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ يَحْجُبُهُنَّ أَحَدٌ عَنِ المِيرَاثِ، وَلَا يَنْقُصُهُنَّ إِلَّا الوَلَدُ).

فمن الذين لا يحجبون الزوج والزوجة، وهما اللذان وَرِثَا عن طريق المصاهرة، أو ما يُعْرف بالنِّكَاح.

* قَوْله: (وَهَذَا لِوُرُودِ النَّصِّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} الآية [النساء: ١٢]).

فلَا اجتهَاد مع النَّصِّ، والآية صريحة فيما يتعلق بالزوجين، وقد جاء بجزء من الآية، فعرض ما يتعلق بالرجل، وفي بقية الآية ما يتعلق بالزوجة.

* * *


(١) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>