فمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (٨/ ٥٦٠) قال: "وهذا كما يقول في الأخوين مع الأب برد الأم من الثلث إلى السدس، ومع ذلك لا يرثان مع الأب". مذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٨/ ٤٣١) قال: "فإن ترك المتوفَّى أبوين وأخوين، فللأم السدس، وما بقي للأب، إذ لا يرث الإخوة معه شيئًا؛ لأنه أحق بالتعصيب منهم، ولا اختلاف في هذا إلا ما يُرْوى عن ابن عباس أنه كان يعطي الإخوة هنا السدس الذي منعوا الأم أن تأخذه، وهو شاذ خلاف ما أجمع عليه الفقهاء من أن الإخوة لا يرثون مع الأب". مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٠٩) قال: "للأب في ميراثه ثلاثة أحوال: حال يرث فيها بالتعصيب، وذلك مع عدم الولد وولد الابن، فإن لم يكن معه ذوو فرض لا يسقط بالأب كالأم أخذت الأم فرضها كاملًا إنْ لم يحجبها الإخوة وهو الثلث، وكان الباقي للأب؛ لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، فدل ذَلِكَ على أن الباقي للأب وإن حجب الأم إخوة كان لها السدس، وكان الباقي بعد سدس الأم للأب؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١]، وكان ابن عباس في روايةٍ شاذَّةٍ عنه يجعل السدس للذي حَجَبه الإخوة عن الأم لهم، ولا يرده على الأب، وقد تقدم الكلام معه، فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة، فقد ذكرنا أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة، والباقي للأب فهذه حال". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥١٥) قال: "ومَنْ لا يرث" لمانع "لا يحجب" نصًّا حرمانًا ولا نقصانًا. روي عن عمر وعلي والمحجوب بالشخص يحجب نقصانًا كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وإنْ كانوا محجوبين بالأب.