للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُصْبَةٌ يُعْطَوْنَ مَا فَضَلَ عَنِ الْبَنَاتِ، وَذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيِّ الظَّاهِرِيُّ (١) وَطَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْأُخْتَ لَا تَرِثُ مَعَ الْبِنْتِ شَيْئًا، وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: "إِنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأخْت" (٢)، وَأَيْضًا مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ لَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى تَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْبَنَاتِ، فَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ. وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الْآخَرِ ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: ١٧٦] فَلَمْ يَجْعَلْ لِلأخْتِ شَيْئًا إِلَّا مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ، وَالْجُمْهُورُ حَمَلُوا اسْمَ الْوَلَدِ هَاهُنَا عَلَى الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ).

قال المؤلف بأنَّهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب، والمراد الأخوات وليس الإخوة:


= بنفسها ليست بعصبة في هذه الحالة فكيف تعصب غيرها بخلاف الإخوة على ما يجيء عن قريب، وهذا قول جمهور الصحابة - رضي الله عنهم -".
مذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" (٦/ ٢٣٠) قال: "الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن ولا مع الأب شيئًا؛ وذلك أنهم إنما يرثون بالتعصيب ويدلون بالأب فلا يرثون معه بالتعصيب … وهم يرثون مع البنات وبنات الابن ما لم يترك المتوفى أبا أب ما فضل من المال يكونون عصبة؛ يريد إذا لم يكن في الورثة أحد ممن ذكرنا أنه يحجبهم ولم يكن فيهم جد يقاسمهم كانوا عصبة يرثون ما فضل من المال عن البنت الواحدة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٦/ ١٧) قال: "الأخوات للأب مع البنات وبنات الأب عصبات كالإخوة".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥١٣) قال: " (وأخت فأكثر) لأبوين أو لأب (مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة) لا فرض لهن معها؛ بل (يرثن ما فضل كالإخوة).
(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٢٦٨)، قال: "والثاني: أنه لا ترث أخت أصلَّا مَع ابنة، ولا مع ابنة ابن، وصح عن ابن عباس، وهو أول قول ابن الزبير، وهو قول أبي سليمان".
(٢) سيأتي قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>