للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: أنه لا ترث إلا أربع جدات (أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وأم أبي الأم). وهو مذهب ابن مسعود، وبه قال الحسن وابن سيرين (١).

• وقوله: (دنياهن وقصواهن … إلخ) أي: القريبة والتي أعلى منها، ما لم تكن الأم موجودة.

• قوله: (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْجَدَّةَ كَالْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ، وَهُوَ شَاذٌّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلَكِنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ الْقِيَاسِ) (٢).

يعني: ينزلها منزلة الأم، وهذا القول له حظ من النظر قياسًا للجد على الأب عند فقده، وجمهور العلماء على تضعيف هذا القول.

• قوله: (فَعُمْدَةُ زَيْدٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّافِعِيِّ، وَمَنْ قَالَ بِمَذْهَبِ زَيْدٍ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ (٣) أَنَّهُ قَالَ: "جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - تَسْأَلُهُ


= تحاذين) أي: تساوين في الدرجة (السدس) إجماعًا، ذكره في "المغني" لحديث عبادة بن الصامت: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين في الميراث بالسدس بينهما". رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند". (و) الجدة (القربى ولو) كانت (من جهة الأب تحجب) الجدة (البعدى)؛ لأنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات. وقال مالك والشافعي في الصحيح عنه: لا تحجب القربى من جهة الأب البعدى من الأم لقوتها، (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات) وهنَّ: (أم الأم، وأم الأب، وأم الجد) أبي الأب فقط، (ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة) ".
(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٢٣) قال: "اختلف أهل العلم في عدد من يرث من الجدات … وروي عن ابن عباس، وجابر بن زيد، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين أنهم كانوا يورثون أربع جدات".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٥٠) قال: "وروي عن ابن عباس قول شاذ أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم. وهذا باطل عند العلماء؛ لأنهم أجمعوا أن لا ترث جدة ثلثًا ولو كانت كالأم ورثت الثلث، وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس قاسه على قوله في الجد لما جعله أبًا، ظن أنه يجعل الجدة أمًّا".
(٣) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>