تنبيه: ومن أُسِر أو فُقِد وانقطع خبره وله مال وأريد الإرث منه ترك ماله ولا يقسم حتى تقوم بينة بموته أو ما يقوم مقام البينة بأن تمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش فوقها .... (ثم يعطي ماله من يرثه وقت) إقامة البينة أو (الحكم) بموته فإنه فائدة الحكم، فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا لجواز موته فيها. (٢) ينظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٨/ ٤٣٤ - ٤٣٦) قال: "قال أبو جعفر: (ولو أن هذا المفقود أتى عليه من المدة وهو مفقود ما لا يعيش مثله إلى مثلها: قضي بموته، ثم قسم ماله يوم قضي بموته بين ورثته الموجودين يومئذ)، ولا يرثه من مات قبل ذلك، ولا يرث المفقود منه أيضًا … ولا يكون محكومًا بحياته أيضًا فيما يستحقه هو من ميراث من مات من ورثته قبل هذه المدة، بل يرث كل واحد منهم ورثته؛ لأنا لم نتيقن تقدم موت أحدهما على الآخر، فصار كالقوم يغرقون جميعًا، أو يقع عليهم البيت، فيورث الأحياء من الأموات، ولا يرث الأموات بعضهم من بعض، وصاروا في هذا الوجه كأنهم ماتوا جميعًا معًا". وأما مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦) قال: "القسم الئاني من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك وهو المشار إليه بقوله: (وإن كان غالبها)، أي: غالب أحوال غيبته (الهلاك، كمن غرق مركبه فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، كمن يخرج إلى الصلاة) فلا يعود (أو) يخرج (إلى حاجة قريبة فلا يعود، أو) فقد (في مفازة مهلكة، كمفازة الحجاز) قال في المبدع: مهلكة … وهي أرض يكثر فيها الهلاك انتهى. .... (قسم ماله) بين ورثته (واعتدت امرأة عدة الوفاة وحلت للأزواج) لاتفالتى الصحابة على ذلك .... (ولا يرثه)، أي: المفقود (إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله) وهو عند تتمة المدة من التسعين، أو الأربع على ما تقدم … و (لا) يرث من =