للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (الَّذِي يجِبُ عَلَى الْأَخِ الْمُقِرِّ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ عَلَيْهِ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ الْأَخُ الثَّانِي وَثَبَتَ النَّسَبُ) (١).

أي: يجب عليه ما كان يجب عليه لو كان الثالث الذي أُنكِر معهم وكان شريكًا معهم في هذا المال الذي هو النصف فيكون بين ثلاثة فيأخذ الأخ المقر ثلث المال الذي بيد الأخ المقر به، وهذا عند الإمامين مالك وأحمد (٢)، وأما أبو حنيفة فيرى أنه يأخذ النصف (٣)؛ لأنه قد اعترف به وأقره أخًا له، وهذا المال الذي أخذه ينبغي أن يأخذ شطره أيضًا.

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ مَا بِيَدِهِ).

فأبو حنيفة يرى أن يضرب صفحًا عن الأخ الثالث وكأن المال الموجود هو الذي بيد الأخ المقر، وبما أن هذه أخوة فيكون المال بينهما نصفين.

• قوله: (وَكذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ مَالِكٍ (٤)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٥) فِيمَنْ تَرَكَ ابْنًا وَاحِدًا فَأَقَرَّ بِأَخٍ لَهُ آخَرَ، أَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَبجِبُ الْمِيرَاثُ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَعَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَان).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤١٧) حيث قال: "والمعتمد أنه ليس للمقر به إلا ما نقصه المقر بسبب إقراره كان المقر عدلًا، أو غير عدل".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٥٩) حيث قال: " (ومتى لم يثبت نسبه)، أي: المقر به من ميت باْن أقر به بعض الورثة ولم يشهد بنسبه عدلان (أخذ) المقر به (الفاضل بيد المقر) عن نصيبه على مقتضى إقراره".
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٥/ ٦١٩) حيث قال: "وفي الزيلعي: فإذا قبل إقراره في حقِّ نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقًا عندنا".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤١٧) حيث قال: "وقوله ولا يثبت النسب، أي: لإجماع أهل العلم على أنه لا يثبت النسب بغير عدول - أي: أكثر من واحد - ولو كانوا حائزين للميراث".
(٥) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥/ ٦١٩) حيث قال: " (ومن مات أبوه فأقرَّ بأخ شاركه في الإرث) فيستحق نصف نصيب المقر (ولم يثبت نسبه) لما تقرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>