(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٥٩) حيث قال: " (ومتى لم يثبت نسبه)، أي: المقر به من ميت باْن أقر به بعض الورثة ولم يشهد بنسبه عدلان (أخذ) المقر به (الفاضل بيد المقر) عن نصيبه على مقتضى إقراره". (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٥/ ٦١٩) حيث قال: "وفي الزيلعي: فإذا قبل إقراره في حقِّ نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقًا عندنا". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤١٧) حيث قال: "وقوله ولا يثبت النسب، أي: لإجماع أهل العلم على أنه لا يثبت النسب بغير عدول - أي: أكثر من واحد - ولو كانوا حائزين للميراث". (٥) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥/ ٦١٩) حيث قال: " (ومن مات أبوه فأقرَّ بأخ شاركه في الإرث) فيستحق نصف نصيب المقر (ولم يثبت نسبه) لما تقرر".