للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنكاح الذي هو المصاهرة، وهنا يقول لم يثبت النسب، فلم يوجد الأصل الذي هو النسب فمن باب أولى ألا يوجد الفرع، وهذا في نظر الشافعية، أما الجمهور فيخالفون في ذلك.

• قوله: (وَعُمْدَةُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ هو حَقٌّ مُتَعَدٍّ إِلَى الْأَخِ الْمُنْكِرِ).

يقول المؤلف: إنَّ ثبوت النسب متعدٍّ إلى الأخ المنكِرِ فهو يقوم على اعتراضه فلو اعترف بنسبه إلى جانب أخيه المُقِر لثبت ذلك وهذا منكر، وربما يكون إنكاره لحرصه على ألا يشركه في المال.

• قوله: (فَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَأَمَّا حَظُّهُ مِنَ الْمِيرَاثِ الَّذِي بِيَدِ الْمُقِرِّ فَإِقْرَارُهُ فِيهِ عَامِل؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ مِنَ الْحَاكِمِ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ نَفْسِهِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّهُ شَرِيكُهُ فِي الْمِيرَاثِ - حَظَّهُ مِنْهُ).

لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، فإذا علم إنسان بأن فلانًا أخوه وشريكه في الميراث فنفى ذلك وأنكره لأجل أن يأكل ذلك المال فإنه لا شك داخل في قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.

• قوله: (وَأَمَّا عُمْدَةُ الشَّافِعِيَّةِ فِي إِثْبَاتِهِمُ النَّسَبَ بِإِقْرَارِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْمِيرَاثُ: فَالسَّمَاعُ وَالْقِيَاسُ).

وهذا في الرواية الأخرى التي يثبت فيها النسب، فقد بنوها على دليلين هما: السماع أي: دليل من السنة، والقياس.

• قوله: (أَمَّا السَّمَاعُ: فَحَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ، قَالَتْ: "كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ).

أوصى أخيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>