للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسنتكلم عن ذلك وأن الحنفية يحتجون بكون عمر ضرب القائف دليلًا على أن القيافة لا اعتبار لها وأن العلماء ردُّوا عليهم ذلك واعتبروا ذلك من التعسف في هذه الأمور وأن هذا أمر واضح وأن أمر القيافة قد اشتهر وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أخذ به وأقره.

• قوله: (وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا الْحُكْمُ بِالْقَافَةِ فِي اللَّقِيطِ الَّذِي يَدَّعِيهِ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ).

فيحتاج إلى القيافة في مواقف كثيرة عندما تلتبس الأمور ولا يتبين ذلك وفد رأينا أن هذا مذهب جمهور الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، حتى إن بعض العلماء قالوا بأن هؤلاء لم يخالفهم أحد من الصحابة (١) فيكون إجماعًا.

• قوله: (وَالْقَافَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ: هُمْ قَوْمٌ كَانَتْ عِنْدَهُمْ مَعْرِفَةٌ بِفُصُولِ تَشَابُهِ أَشْخَاعىِ النَّاسِ، فَقَالَ بِالْقَافَةِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ (٥). وَأَبَى الحُكْمَ بِالْقَافَةِ


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٧٣) حيث قال: "وأما قول أهل الحجاز في القضاء بالقافة: فروي عن عمر، وابن عباس وأنس بن مالك، ولا مخالف لهم من الصحابة".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٢٦١) حيث قال: "فالقافة فمن ألحقته به فهو ابن له وتعتق عليه فإن لم تلحقه بواحد عتق عليهما كأن لم تكن قافة".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٣٩) حيث قال: "فإقراره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك - أي: على قول مجزز - يدلُّ على أن القافة حق".
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: "فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على خطأ، ولا يسر إلا بالحق اهـ".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٦٢٢) حيث قال: " (فإن تعذر) تعيين وارث له (أرى القافة) كل منهما فمن ألحقته به منهما تعين".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٧٣) حيث قال: "وبه قال … والليث والأوزاعي .. وأبو ثور".

<<  <  ج: ص:  >  >>