(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٢٦١) حيث قال: "فالقافة فمن ألحقته به فهو ابن له وتعتق عليه فإن لم تلحقه بواحد عتق عليهما كأن لم تكن قافة". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٣٩) حيث قال: "فإقراره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك - أي: على قول مجزز - يدلُّ على أن القافة حق". قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: "فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على خطأ، ولا يسر إلا بالحق اهـ". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٦٢٢) حيث قال: " (فإن تعذر) تعيين وارث له (أرى القافة) كل منهما فمن ألحقته به منهما تعين". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٧٣) حيث قال: "وبه قال … والليث والأوزاعي .. وأبو ثور".