(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٨٣) حيث قال: " (و) إن قال شريك في رقيق: (أعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه) من الرقيق (ثم يسري) إلى نصيب شريكه إن كان المعتق موسرًا بقيمته". (٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٥٢) حيث قال: " (وإذا كان بينهما)، أي: الشريكين سواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين (عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه) أو بعضه بنفسه أو وكيله (عتق نصيبه) ولو كان معسرًا (فإن كان معسرًا) عند الإعتاق (بقي الباقي) من العبد (لشريكه) ولا يسري لمفهوم الحديث الآتي (وإلا) بأن لم يكن معسرًا (سرى) العتق عليه (إليه)، أي: نصيب شريكه، (أو) سرى (إلى ما أيسر به) ".