(١) انظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٣٨٧)، وفيه قال: " وأجاز كتابة المكاتب لعبده سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ". (٢) قول الحنابلة مقيد بإذن السيد كما سيأتي. (٣) يُنظر: " التهذيب "، للبغوي (٨/ ٤٥٨)، حيث قال: " ولو أعتق المكاتب عبدًا، أو كاتبه: فقد قيل: هو كسائر التبرعات؛ لا يجوز بغير إذن المولى، وبإذنه على قولين، وقيل: هو كسائر ترتب الكتابة والعتق بإذن المولى على سائر التبرعات، وإن لم نجوز سائر التبرعات: فالعتق والكتابة أولى، وإن جوزنا سائر التبرعات: ففي العتق والكتابة قولان؛ أصحهما: أنهما لا يصحان؛ لأنهما يعقبان الولاء، والمكاتب ليس من أهل أن يثبت له الولاء؛ كالعبد، هذا إذا أعتق عن نفسه، فإن أعتق عن سيده أو عن غير سيده بإذن سيده؛ فكالهبة تصح على أصح القولين؛ لأن ولاءه يكون للمعتق عنه، وهو من أهله ". (٤) يُنظر: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (٢/ ٥٦٩)، حيث قال: " (ولا يصح) أن يعتق المكاتب أو يكاتب المكاتب (بدون إذنه) أي: إذن سيده؛ لأنه محجور عليه لحظه ". (٥) يُنظر: " المنتقى شرح الموطإ "، للباجي (٧/ ٩)، حيث قال: " وأما الكتابة فلما كانت =