للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَوْرِيُّ (١)).

وأحمد أيضًا (٢).

* قوله: (وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا إِثْبَاتُ الْكِتَابَةِ، وَالْآخَرُ إِبْطَالُهَا) (٣).

قيد الحنابلة ذلك بإذن السيد؛ لأنه إذا كاتب مكاتبه هذا سيذهب عليه، والمكاتب الذي كاتبه رقيق، فهو مال، وهذا المال سيخرج في انتهاء المكاتبة عن ملكه، فيؤثر ذلك على السيد الذي كاتب مكاتب المكاتب (٤).

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْجَمَاعَةِ: أَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، الْمَقْصُودُ مِنْهُ طَلَبُ الرِّبْحِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْعُقُودِ الْمُبَاحَةِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) (٥).


= قبله، ولهذا يملكه الأب والوصي، ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له، بخلاف الإعتاق على مال؛ لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له ".
(١) انظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٣٨٧)، وفيه قال: " وأجاز كتابة المكاتب لعبده سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ".
(٢) قول الحنابلة مقيد بإذن السيد كما سيأتي.
(٣) يُنظر: " التهذيب "، للبغوي (٨/ ٤٥٨)، حيث قال: " ولو أعتق المكاتب عبدًا، أو كاتبه: فقد قيل: هو كسائر التبرعات؛ لا يجوز بغير إذن المولى، وبإذنه على قولين، وقيل: هو كسائر ترتب الكتابة والعتق بإذن المولى على سائر التبرعات، وإن لم نجوز سائر التبرعات: فالعتق والكتابة أولى، وإن جوزنا سائر التبرعات: ففي العتق والكتابة قولان؛ أصحهما: أنهما لا يصحان؛ لأنهما يعقبان الولاء، والمكاتب ليس من أهل أن يثبت له الولاء؛ كالعبد، هذا إذا أعتق عن نفسه، فإن أعتق عن سيده أو عن غير سيده بإذن سيده؛ فكالهبة تصح على أصح القولين؛ لأن ولاءه يكون للمعتق عنه، وهو من أهله ".
(٤) يُنظر: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (٢/ ٥٦٩)، حيث قال: " (ولا يصح) أن يعتق المكاتب أو يكاتب المكاتب (بدون إذنه) أي: إذن سيده؛ لأنه محجور عليه لحظه ".
(٥) يُنظر: " المنتقى شرح الموطإ "، للباجي (٧/ ٩)، حيث قال: " وأما الكتابة فلما كانت =

<<  <  ج: ص:  >  >>