(٢) يُنظر: " التهذيب في فقه الإمام الشافعي "، للبغوي (٨/ ٤٤٣)، حيث قال: " لا يجوز للمولى وطء مكاتبته؛ لاختلال ملكه عليها، فإن وطئها لا حد عليه، لشبهة الملك، سواء كان عالمًا بالتحريم أو كان جاهلًا؛ لأن له فيها ملكًا، وإن كان ضعيفًا؛ بدليل نفوذ عتقه فيها، ويعزر من كان منهما عالمًا، ولا يعزر الجاهل، ويجب المهر، علمًا أو جهلًا، مكرهة كانت الجارية أو مطاوعة، فإن عجزت قبل أخذ المهر - سقط المهر، وإن عتقت بأداء النجوم -: أخذت المهر ". (٣) يُنظر: " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري "، للحدادي (٢/ ١١١ - ١١٢)، حيث: قال: " (وإذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر)؛ لأن المولى عقد معها عقدًا منع به نفسه من التصرف فيها أو في منافعها، والوطء من منافعها؛ ولهذا قالوا: " إن المكاتبة حرام على مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأنها خارجة عن يده ". ". (٤) يُنظر: " مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٨/ ٤٤٤٩، ٤٤٥٠)، حيث قال: " قلت: " قال قتادة: " الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطًا، ويغرم العقر إن كان استكرهها، وإن لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت طاوعته جلدت أيضًا ". قال أحمد: " لا يجلد، ولكن يؤدب، لا ينبغي له أن يطأ مكاتبته إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها، ولها عليه العقر، صداق مثلها، فإن حملت فمات السيد قبل أداء مكاتبتها عتقت عليه، وصارت من أمهات الأولاد "، قال إسحاق: " كما قال ". ". (٥) يُنظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٣٨٨)، حيث قال: " وقد كان سعيد بن المسيب يجيز للرجل أن يترط على مكاتبته وطأها، وتابعه أحمد بن حنبل وداود؛ لأنها ملكه يشترط فها ما شاء قبل العتق، قياسًا على المدبرة ".