(٢) يُنظر: " الإحكام في أصول الأحكام "، للآمدي (٤/ ١٦٠)، حيث قال: " وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به، وهو الحق، إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه، ولعل النقل إن صح عنه، فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة، بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعًا، لا فيما كان من المصالح غير ضروري ولا كلي، ولا وقوعه قطعي ". (٣) الاستحسان لغة: هو اعتقاد حسن الشيء. يقال: استحسنت كذا، أي: اعتقدتُه حسنًا، واستقبحتُ كذا، أي: اعتقدته كذلك. وعند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسان: اسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي حتى كان القياس غير الاستحسان بعد سبيل التعارض، وكأنهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس، أو الوقف على العمل بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر أو مثله. انظر: " قواطع الأدلة في الأصول "، للسمعاني (٢/ ٢٦٨). (٤) ذكر الآمدي اختلافهم فيه، ومعناه عند كل طائفة. يُنظر: " الإحكام في أصول الأحكام " (٤/ ١٥٦ - ١٦١) فقال: " وقد اختلف فيه؛ فقال به أصحاب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وأنكره الباقون، حتى نقل عن الشافعي أنه قال: مَن استحسن فقد شَرع .... " إلخ. (٥) أي: في القول بحجية قول الصحابي، وقد سبق القول فيها في الجزء الأول من هذا الكتاب.