للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انْتَقَضَ التَّدْبِيرُ. وَالْخِيَارُ الثَّانِي: أَنْ يُقَوِّمَهُ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ (١)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُدَبِّرْ ثَلَاثَ خِيَارَاتٍ: إِنْ شَاءَ اسْتَمْسَكَ بِحِصَّتِهِ).

فالشريك له أن يَتمسك بحِصَّته.

* قوله: (وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي قِيمَةِ الْحِصَّةِ الَّتِي لَهُ فِيهِ).

فيُعطيه فرصة للعمل، وَيسعى في الكسب حتى يُحَرِّر نفسه.

* قوله: (وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا عَلَى شَرِيكِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا).

وذلك بالنسبة للمباعض.

* قوله: (وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْعَبْدَ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ).

وأحمد.

* قوله: (يَجُوزُ التَّدْبِيرُ، وَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ).

التدبير جائز، ويتحرر هذا الجزء الذي دُبِّر، سواء كان نصفه أو ثلثه


(١) يُنظر: " الكافي في فقه أهل المدينة "، لابن عبد البر (٢/ ٩٨٤)، حيث قال: " ولو دَبَّر أحد الشريكين في عبد حِصَّته منه، فإن شاء شريكه يُسلمه لمدبره ويأخذ منه نصف ثمنه كان ذلك له، ويكون مدبرًا كله، فإن أبي أجْبِرا جميعًا على أن يتقاوماه، فإن صار للذي دَبَّر نصيبه منه، كان مدبرًا كله، وإن صار إلى شريكه بطل تدبيره، وقد قيل: يكون نصفه مدبرًا، والأول قول مالك ".
(٢) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٧/ ١٨٦)، حيث قال: عبد بين اثنين دَبَّره أحدهما، فعلى قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- يتدبر نصيبه خاصة، ثم إن كان المدبر موسرًا فللآخر خمس خيارات: إن شاء دبر نصيبه لقيام ملكه في نصيبه، وإذا فعل ذلك صار مدبرًا بينهما، وإن شاء أعتق نصيبه لقيام ملكه في نصيبه أيضًا، وإن شاء استسعى؛ لأن نصيبه صار كالمحتبس عند المدبر حيث تعذر عليه التصرف في نصيبه بالبيع وغيره، وإن شاء ضمن صاحبه؛ لأنه أفسد عليه نصيبه وهو موسر، كما لو أعتقه، وإن شاء تركه على حاله، وإن كان المدبر معسرًا فليس للساكت حق التضمين، وله الخيار بين الأشياء الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>