للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُعْتَقُوا فِي الْعِتْقِ الْمُنَجَّزِ).

هذه العبارة جاءت لتُصَحِّح الأولى، ومذهب الشافعي أنهم إذا لم يُعتقوا في العتق المُنجز، وما نقله المؤلف عن الشافعي لا يصلح دليلًا هنا، إلا لأن الجمهور يُوافقونه، ويوافقونه إذا أضفنا: "لا" (١).

* قوله: (فَأَحْرَى أَنْ لَا يُعْتَقُوا فِي الْعِتْقِ الْمُؤَجَّلِ بِالشَّرْطِ. وَاحْتَجَّ -أيضًا- بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمُوصَى لَهَا بِالْعِتْقِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ بَنُوهَا (٢). وَالْجُمْهُورُ رَأَوْا أَنَّ لِلتَّدْبِيرِ حُرْمَةً مَا، فَأَوْجَبُوا إتبَاعَ الْوَلَدِ تَشْبِيهًا بِالْكِتَابَةِ) (٣).

واحتج الجمهور -أيضًا- بما أُثر عن عمر - رضي الله عنه - وعن ابنه عبد الله - رضي الله عنه - وعن جابر وعن عدد من الصحابة، وقالوا: هذا قد اشتهر بين هؤلاء، فكان ذلك حجة (٤).


(١) بل هذا دليل واضح عند الشافعية، وهو دليل إلزامي، فكأنه يريد أن يقول: إذا اتفقتم على أن أولادها بعد عتقها لا يتبعونها، بل يكونون لسيدها، فيلزم من هذا أن يكون ذلك مع التدبير.
(٢) يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٨/ ٤١٥)، حيث قال: "لأنه عقد يقبل الفسخ فلا يسري إلى الولد؛ كالرهن، وكما لو أوصى لإنسان بجارية، فأتت بولد لا تسري الوصية إلى الولد".
(٣) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٤٨٤)، جث قال: "فأما إذا أحدثوا بعد التدبير فلأن كل ولد حدث من نكاح أو زنا، فهو تابع لأمه في الحرية والرق اعتبارًا بولد العبد إذا تزوج الحرة، أو بولد الحر إذا تزوج الأمة، ويُقَوَّمون مع أُمِّهم قيمة واحدة لا يُقَوَّم بعضهم على بعض؛ لتساوي حرمتهم، ولوجوب التدبير لهم".
(٤) سبق ذكر هذه الآثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>