للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (كَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الغَالِبِ - أَعْنِي: حُكْمَ مَنْ قَصَدَ القَتْلَ فَقَتَلَ بِلَا خِلَافٍ) (١).

يَعْني: أنَ عليه القَوَد؛ أعني: القصاص؛ لمَا روى أنس: "أن يهوديًّا قتل جاريةً على أوضاحِ لها بحجر، فقتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين حجرين"، متفق عليه.

وفي مسلم: "فأقاده".


(١) لعلَّه يَقْصد ما ذكره الباجي في "المنتقى": "قال مالك: إنَّ الأمر الذي لا اختلافَ فيه عندهم أن من ضرب رجلًا بعصا أو رماه بحجر، فمات من ذلك أن فيه القصاص"، أو يقصد بلا خلاف عند المالكية، وأما بين المذاهب، فهناك خلاف، فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أن من قتل حُرًّا بآلة يُقتَل بمثلها، أو قصد القتل، وجب عليه القود؛ سواء شدخه بحجر أو عصا، أو غَرَّقه في الماء أو أحرقه بالنار أو خنقه أو دفعه أو طيَّن عليه ببناء؛ ينظر في مذهب المالكية "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٤٢)؛ حيث قال: "الجناية التي هي فعل الجاني الموجب للقصاص … (إن) (قصد) المكلف غير الحربي (ضربًا) للمعصوم بمحدد، أو مثقل … كحجر وخشبة عظيمة وفي الحقيقة هذا داخلٌ تحت قوله: "إن قصد ضربًا"، صرح به للرد على الحنفية القائلين: لا قصاص في المثقل، ولا في ضرب بقضيب"، وللشافعية: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢١٢)؛ حيث قال: " (ولا قصاص) في شيء من هذه الثلاثة (إلا في العمد) … (وهو)، أي: العمد في النفس (قصد الفعل) العدوان (و) عين (الشخص بما يقتل) قطعًا أو (غالبًا) "، وللحنابلة: "مطالب أُولي النهى" (٦/ ٥)؛ حيث قال: " (فالعمد) الذي يختصُّ به القود (أن يقصد) الجاني (من يعلم آدميًّا معصومًا، فيقتله بما)؛ أي: شيء (يغلب على الظن موته به) محددًا كان أو غيره".
ومَذْهب أبي حنيفة: أنه لا قودَ عليه إذا قتل بهذه الأشياء إلا بالنار والمحدود من الحديد أو غيره مثل الليطة أو الخشبة المحددة أو الحجر المحدد، ينظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٥٢٨)؛ حيث قال: " (عمد، وهو أن يتعمد ضربه) … في أي موضعٍ من جسده (بـ) آلة تفرق الأجزاء مثل (سلاح) ومثقل لو من حديد … (ومحدد من خشب) وزجاج (وحجر) وإبرة في مقتل برهان (وليطة)، وقوله: (ونار) عطف على محدد؛ لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة … ، وفي حديد غير محدد كالسنجة روايتان أظهرهما أنها عمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>