(٢) النقل عن الحنفية والحنابلة في مسألة حكم انتظار بلوغ الصبي تضمن أنه يُنتظر الغائب، وهو أيضًا مذهب المالكية. يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٠٢)، حيث قال: "ولا يقتل الولي الحاضر حتى يقدم الغائب، بخلاف الكبير مع الصغير"، بشرط ألا تبعد الغيبة جدًّا. يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥٧)، حيث قال: "وظاهر "المدونة" عند ابن رشد وأبي عمران: أن الغائب ينتظر، وإن بعدت غيبته"، وقال سحنون: "ينتظر الغائب إلا أن يبعد جدًّا، أو ييأس منه كالأسير ونحوه". وهو مذهب الحنابلة أيضًا. يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٥٣٥)، حيث قال: " (وإن كان بعضهم) أي: الورثة (غائبًا انتظر قدومه وجوبًا) ".