(٢) مذهب الحنفية، ينظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٠)؛ حيث قال: "القتل على خمسة أوجه: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب ". ومذهب الشافعية، ينظر: "البيان" للعمراني (١١/ ٤٤٩)؛ حيث قال: "فالقتل يتنوع ثلاثة أنواع: خطأ محض، وعمد محض، وشبه عمد". ومذهب الحنابلة، ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٥٣)؛ حيث قال: " (والقتل)، أي: فعل ما تزهق به النفس، أي: تفارق الروح البدن (ثلاثة أضرب)، أي: أصناف، أحدها: (عمد يختص القود به) فلا يثبت في غيره. والقود: قتل القاتل بمن قتله، مأخوذ من قود الدابة؛ لأنه يُقاد إلى القتل بمن قتله. (و) الضرب الثاني: (شبه عمد)، ويقال: خطأ العمد، وعمد الخطأ. (و) الضرب الثالث: (خطأ) ". (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٣٨٨) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل ".