للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولهُ: (مِثْلَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَمِنْ قَتْلِ الْخَطَأِ مَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ، وَمِنْهُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ صَدْرٌ مِنْ ذَلِكَ).

يعني: هناك خطأٌ، وهناك شِبهُ عمدٍ، وشِبهُ العمدِ عند المالكيةِ (١) في المشهورِ عنهم هو نوعٌ من العمدِ، وعند جمهورِ العلماءِ (٢) هو قسمٌ مستقلٌّ.

* قولهُ: (وَسَيَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَضْمِينِ الرَّاكبِ وَالسَّائِقِ وَالْقَائِدِ). هذا سيأتي بعد ذلك في أبواب الدَّواب.

ومرادُهُ: أنَّه إذا رَكِبَ إنسانٌ دابَّةً يقودُها ثم جنت، فإنَّ العلماءَ يفرِّقُون بين أنْ تكونَ الدابَّةُ عليها قائدٌ، أو ليس عليها قائدٌ. بين أن تَجني في مقدِّمتِها، وبين أن تَجني في رِجلِها، وهذا قد تقدَّم في الحقيقةِ، ولكنَّه سيعودُ إليه مرةً أُخرى عندما يأتي إلى بعض أحكام الجنايات.

* قوله: (وَأَمَّا قَدْرُهَا وَنَوْعُهَا، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ) (٣).

شَرَعَ المؤلِّفُ -رحمه الله- في بيانِ قدرِ الدِّيَةِ، فقال: "وقدرُها: مائة


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٨/ ٣٢٢)؛ حيث قال: "قال مالك: شبه العمد لا أعرفه إنما هو عمد أو خطأ".
(٢) مذهب الحنفية، ينظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٠)؛ حيث قال: "القتل على خمسة أوجه: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب ".
ومذهب الشافعية، ينظر: "البيان" للعمراني (١١/ ٤٤٩)؛ حيث قال: "فالقتل يتنوع ثلاثة أنواع: خطأ محض، وعمد محض، وشبه عمد".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٥٣)؛ حيث قال: " (والقتل)، أي: فعل ما تزهق به النفس، أي: تفارق الروح البدن (ثلاثة أضرب)، أي: أصناف، أحدها: (عمد يختص القود به) فلا يثبت في غيره. والقود: قتل القاتل بمن قتله، مأخوذ من قود الدابة؛ لأنه يُقاد إلى القتل بمن قتله. (و) الضرب الثاني: (شبه عمد)، ويقال: خطأ العمد، وعمد الخطأ. (و) الضرب الثالث: (خطأ) ".
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٣٨٨) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>