للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبلغُ مائتين، إذنْ هناك في الزَّكاة عشرةٌ تقابلُ دينارًا واحدًا.

* قولُهُ: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ (١) فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَصلَ فِي الدِّيَةِ إِنَّمَا هُوَ مِائَةُ بَعِيرٍ).

كذلك الحنفيَّةُ لهم خلافٌ معروفٌ -كما سيأتي في قطعِ اليدِ في السرقةِ بالنسبة للدَّراهمِ-.

* قولُهُ: (وَعُمَرُ إِنَّمَا جَعَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ، وَاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قِيمَةَ الْإِبِلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فِي زَمَانِهِ).

أي: أن الإمام الشافعيّ يقول: نعم، ولكنَّ عمرَ -رضي اللَّهُ عنه- عندما جعل ما يقابلُ المائةَ بعيرٍ ألفَ دينارٍ، أو اثني عشرَ ألف درهم؛ لأنَّ هذا هو الذي في زمنهِ، يعني قيمةَ المائةِ من الإبلِ تساوي اثني عشَرَ ألفٍ من الدراهم، وألفًا من الدنانير، ولذلك كانت في زمنِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- تختلفُ عن ذلك.

* قولُهُ: (وَالْحُجَّةُ لَهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَتِ الدِّيَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ) (٢).


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢٢٦)؛ حيث قال: "أما الدية من الإبل، فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة، وانعقد عليها الإجماع، فإذا وجدت لم يجز العدول عنها على مذهب الشافعي في القديم والجديد، فإن أعوزت إما بعدمها وإما بوجودها بأكثر من ثمن مثلها، عدل عنها إلى الدنانير والدراهم التي هي أثمان وقيم دون غيرهما من العروض والسلع ".
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ثماني مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ". قال: "فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر -رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت ". قال: "ففرضها=

<<  <  ج: ص:  >  >>