وقال ابن المنذر في "الإشراف" (٧/ ٤٠٢): "وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الوجه والرأس". (٢) أخرجه النسائي (٤٨٥٣) وغيره عن عمرو بن حزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها: "من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد"، وكان في كتابه: "أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه: الدية، وفي اللسان: الدية، وفي الشفتين: الدية، وفي البيضتين: الدية، وفي الذكر: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية، وفي المأمومة: ثلث الدية، وفي الجائفة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد، والرجل: عشر من الإبل، وفي السِّن: خمس من الإبل، وفي الموضحة: خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار. وصعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٣٣). (٣) الذي فوق الموضحة هي الهاشمة، والمنقلة وستأتي أحكامهما. (٤) "الحارصة": التي تحرص الجلد، أي: تخدشه ولا يخرج الدم، وقيل: هي التي تقشر الجلد قليلًا. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٦٥).