للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضحة (١): وهي الشَّج التي توضِّح العظم ولا تكون إلا في الرأس أو الوجه، وهذه فيها خمسة من الإبل كما جاء في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم، وما دون ذلك فليس فيه دية، ولكن فيه أرش، أي: (حكومة) كما سنبين ذلك (٢).

وما فوق الموضحة ففيه الدية وقد ورد النص ببعضها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعضها أجمع العلماء على وجوب الدية فيه (٣). فهذه الجراح قد تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئًا فشيئًا فيبدءون بـ "الخارصة"، وبعضهم يبدأ بالدامية كما ذكر المؤلف فيقولون: "الخارصة" (٤): هي التي تشق شيئًا من الجلد دون أن يخرج الدم.


(١) "الموضحة": الشجة تكون بالرأس فتكشف العظم وتقطع الجلدة الرقيقة التي تكون بين اللحم وعظم الرأس، وتوضح العظم، أي: تبينه. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٦٥)، و"المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٦٢).
وقال ابن المنذر في "الإشراف" (٧/ ٤٠٢): "وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الوجه والرأس".
(٢) أخرجه النسائي (٤٨٥٣) وغيره عن عمرو بن حزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها: "من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد"، وكان في كتابه: "أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه: الدية، وفي اللسان: الدية، وفي الشفتين: الدية، وفي البيضتين: الدية، وفي الذكر: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية، وفي المأمومة: ثلث الدية، وفي الجائفة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد، والرجل: عشر من الإبل، وفي السِّن: خمس من الإبل، وفي الموضحة: خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار. وصعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٣٣).
(٣) الذي فوق الموضحة هي الهاشمة، والمنقلة وستأتي أحكامهما.
(٤) "الحارصة": التي تحرص الجلد، أي: تخدشه ولا يخرج الدم، وقيل: هي التي تقشر الجلد قليلًا. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>