للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كل عين جفنان فمجموعها أربعة، فإذا تعدَّى أحدٌ على إنسان وقطع أجفانه ففيها: دية كاملة، وإن قطع اثنان منها ففيهما: نصف الدية، وكذلك الحال بالنسبة للأهداب التي ينبت عليها الشعر، وهناك أيضًا من العلماء من يرى: أن في إزالة شعر الرأس (دية كاملة) إذا لم ينبت بعد ذلك، أي: صار الإنسان أصلعَ بعد التعدي عليه، وكذلك شعر اللحية (١)، وشعر الحاجبين (٢)، وإن كان في بعض ذلك خلاف، ولم يعرض له المؤلف.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٦) قال: "ولحية حلقت لم تنبت ويؤجل سنة، فإن مات فيها برئ وفي نصفها نصف الدية، وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية عبد في الصحيح، ولا شيء في كوسج على ذقنه شعرات معدودة ولو على خده أيضًا، ولكنه غير متصل فحكومة عدل ولو متصلًا فكل الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدرير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٧٧) قال: "وقلع شعر حاجب، أو هدب … أو المتعدد فيه الحكومة إن لم ينبت، فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد، وكذا شعر الرأس واللحية".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٣٣) قال: "وفي إفساد منبت الشعور حكومة إذا كان فيه جمال كشعر اللحية وشعر الرأس".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٦) قال: "وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة وهي شعر رأس وشعر لحية وشعر حاجبين وشعر أهداب عينين".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٧) قال: "الحاجبين … الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدرير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٧٧) قال: "وقلع شعر حاجب، أو هدب … أو المتعدد فيه الحكومة إن لم ينبت، فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد، وكذا شعر الرأس واللحية".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢٥٨) قال: "فأما شعر الحاجبين فيختصان بالجمال دون المنفعة، فإن نتفه حتى ذهب ولم يعد ففيه حكومة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٦) قال: "وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة وهي شعر رأس وشعر لحية وشعر حاجبين وشعر أهداب عينين".

<<  <  ج: ص:  >  >>