للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدأ المؤلف يتكلم في موجبات الصلاة، فهذه الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، فأضفنا العاقل إلى كلام المصنف.

فقولنا: "مسلم" يخرج الكافر.

وهنا مسألة؛ وإذا يدرج الفقهاء والأصوليون الإسلام في موجبات الصلاة؟!

الجواب: لأن العلماء الأصوليين يختلفون في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة (١):

فبعضهم يقول: الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة.

وبعضهم يقول: غَيْرُ مخاطَبِينَ بفروع الشريعة.

وبعضهم: يخص ذلك بالنواهي دون الأوامر.

وغيرها من الأقوال، ففي هذه المسألة سبعة أقوال ليس هذا محل تفصيلها" وقد ذكر المؤلف أن هذه المسألة قليلة الغناء في الفقه.

أما مراد الأصوليين بقولهم: "الكفار مخاطبون بفروع الشريعة"، أي: أنهم يعذبون عليها بالإضافة إلى تعذيبهم على كُفرهم (٢).


= ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٢٠٠) قال: "شروط الوجوب اثنان البلوغ وعدم الإكراه كذا قيل وفيه نظر؛ إذ الإكراه لا يمنع من أدائها؛ لأنه يجب أن يؤديها ولو بالنية بأن يجريها على قلبه".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٢) قال: "إنما تجب الصلاة على كل مسلم ذكر أو أنثى، فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام بالغ كذلك، فلا تجب على صغير لعدم تكليفه عاقل كذلك".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٢٥) قال: "وتجب الصلاة الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض مكلف، أي: بالغ عاقل غير حائض ونفساء فلا تجب عليهما".
(١) تكلمنا على هذه القاعدة الأصولية قريبًا.
(٢) يُنظر: "الورقات" للجويني (ص ١٤) وما بعدها، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (١/ ٢٠٥) وما بعدها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>