ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٢) قال: "إنما تجب الصلاة على كل مسلم ذكر أو أنثى، فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام بالغ كذلك، فلا تجب على صغير لعدم تكليفه عاقل كذلك". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٢٥) قال: "وتجب الصلاة الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض مكلف، أي: بالغ عاقل غير حائض ونفساء فلا تجب عليهما". (١) تكلمنا على هذه القاعدة الأصولية قريبًا. (٢) يُنظر: "الورقات" للجويني (ص ١٤) وما بعدها، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (١/ ٢٠٥) وما بعدها. =