للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطهارة من النجاسة تلازم المسلم في كل أحواله، فتلزمه الطهارة في بقعته، وفي ثوبه، وفي بدنه، وقد تعرض النجاسة للمسلم وهو في طهارته، ولا بد أن يعرف كيفية التعامل معها إذا عرضت له وهو طاهر.

وأما النية في الوضوء فقد ذكرناها سابقًا، وقلنا: إن الجمهور على وجوبها، وإنها شرط في صحته (١)، وخالفهم الحنفية في ذلك (٢).

وأما النية في الصلاة: فلا خلاف فيها، فالفقهاء مجمعون على أنها شرط في صحتها (٣).


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٩٥) قال: "شروط الصلاة خمسة … ورابعها طهارة الحدث الأصغر وغيره عند القدرة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٤٨) قال: "شروط الصلاة ما يجب لها قبلها بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها … والرابع: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر".
(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي". (١/ ١١٤ - ١١٥) قال: "ونية رفع الحدث في ابتدائه أو استباحة ما منعه أو أداء الفرض: الفريضة السابعة: النية عند ابتداء الوضوء كغسل الوجه، بأن ينوي بقلبه رفع الحدث الأصغر، أي: المنع المترتب على الأعضاء أو استباحة ما منعه الحدث أو يقصد أداء فرض الوضوء، والأولى ترك التلفظ بذلك؛ لأن حقيقة النية القصد بالقلب لا علاقة للسان بها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٦٧) قال: "فرضه … ستة … أحدها نية رفع حدث عليه، أي: رفع حكمه؛ لأن الواقع لا يرتفع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥١) قال: "ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية لخبر "إنما الأعمال بالنيات"، أي: لا عمل جائز ولا فاضل إلا بها؛ ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء، ولا ثواب في غير منوي إجماعًا. قاله في "الفروع"؛ لأن النية للتمييز، ولأنه عبادة ومن شرطها: النية".
(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦) قال: "النية في الوضوء سنة عندنا … ولنا أنه لا يقع عبادة إلا بالنية، ولكنه يقع مفتاحًا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم؛ لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة أو هو ينبئ عن القصد".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٤٠١) قال: "شروط الصلاة هي ثلاثة أنواع: شرط انعقاد: كنية". =

<<  <  ج: ص:  >  >>