(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٤) حيث قال: " ولكن الأصح أن نزول الآية في الذين قطعوا الطريق من غير المرتدين ". ومَذْهب المالكيَّة، يُنظر: " منح الجليل " لعليش (٩/ ٣٣٧) حيث قال: " وقيل في قُطَّاع الطريق من المسلمين: وَهَذا قول الإمام مالك وغيره من فقهاء الأمصار رضي الله تعالى عنهم، وعليه المحققون، وهو الصحيح المستحسن ". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٣/ ٣٥٢) حيث قال: " إنها نزلت إخبارًا من الله تعالى بحكم مَنْ حارب الله ورسوله، وَسَعى في الأرض فسادًا من المسلمين وغيرهم، وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح الذي عليه الفقهاء ". ومَذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ١٤٤) حيث قال: " نزلت في قُطَّاع الطريق من المسلمين ". (٣) مثل عبد الله بن عباس كما أخرجه أبو داود (٤٣٧٢) قال: " {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ … (٣٣)} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: ٣٣، ٣٤]، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه ". وصححه الأَلْبَانيُّ في " إرواء الغليل " (٢٤٤٠).