للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة (١) أيضًا: وقد روى صالح عن أحمد أنه قال: أكره بيعهنّ، وقد باع عليّ بن أبي طالب. قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح مع الكراهة.

[وروى] (٢) البيهقي (٣) من طرق؛ منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، قال: "جاء رجلان إلى ابن عمر فقال: من أين أقبلتما؟ قالا: من قِبَل ابن الزبير فأحلَّ لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم؟ قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر فإنه نهى أن تباع أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًا، فإذا مات فهي حرّة.

ومن القائلين بجواز البيع: الناصرُ (٤)، والباقر (٤)، والصادق (٤)، والإمامية (٥)، وبشر المريسي (٦)، ومحمد بن المطهر، وولده، والمزني، وداود الظاهري (٧)، وقتادة.

ولكنه إنما يجوز عند الباقر، والصادق، والإمامية بشرط أن يكون بَيْعُها في حياة سيدها، فإن مات ولها منه ولدٌ باق عتقت عندهم (٨).

وقد قيل: إنَّ هذا مُجْمَعٌ عليه.

وقد رُوي في "جامع آل محمد" (٩) عن القاسم بن إبراهيم أن مَنْ أدرك من أهله لم يكونوا يثبتون رواية بيع أمهات الأولاد.

وقد ادّعى بعضُ المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أمّ الولد مطلقًا وهو مجازفة ظاهرة.

وادّعى بعض أهل العلم أن تحريم بيعهنّ قطعي وهو فاسد لأن القطع


(١) في المرجع السابق (٢/ ٦٢٥).
(٢) في المخطوط (ب): (وقد روى).
(٣) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٣٠٩).
(٥) البحر الزخار (٣/ ٣١٠).
(٦) البحر الزخار (٣/ ٣٠٩ - ٣١٠).
(٧) المحلى (٩/ ٢١٧ رقم المسألة ١٦٨٣).
(٨) البحر الزخار (٣/ ٣١٠).
(٩) وهو "الجامع الكافي "تأليف: الحسن بن محمد الحسني الديلمي (٢٧٠ هـ).
مخطوط مكتبة الجامع الكبير، (مؤلفات الزيدية ١/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>