للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنان أحدهما: يصلي الظهر، والآخر: يصلي العصر؛ هل كل منهما يصلي الصلاةَ في وقتها أم لا؟

الجواب:

من العلماء من يرى أنه من وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثله؛ ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر هذا يخص الظهر؛ ثم بعد المثل يدخل وقت العصر والظهر تشترك معها في ذلك، هذا روي عن عطاء وطاوس من التابعين، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك، فعطاء: يقف بذلك إلى ما قبل الغروب (١)، وطاوس: يرى إن ذلك إلى الليل إلى أن تغرب الشمس (٢)، ومثل ذلك في المغرب والعشاء (٣).

ووجهة هؤلاء:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ الظُّهْرِ، وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ، وَالعِشَاءِ، فِي المَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ" (٤)، وفي رواية: "وَلَا سَفَرٍ". قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "كَي لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ"، وفي رواية: "التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ" (٥)، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في موضعه.


= أول الثانية أثم، أو في أول القامة الثانية فالظهر داخلة على العصر فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناءً على أن أول وقت العصر أول الثانية".
(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٣٩٤) قال: "وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة".
(٢) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٣٩٤) قال: "وقال طاوس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل".
(٣) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٣٩٩) قال: "وقد روينا عن طاوس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر".
(٤) أخرجه مسلم (٧٠٥/ ٥٤) وغيره.
(٥) أخرجه أحمد (٣٢٣٥) وغيره، وقال الأرناؤوط: "حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>